للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل في نصيب الأخ من الأم، لأنه قد استوفى جميع نصيبه.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس (١) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا هلك الرجل وترك أخته (٢) لأبيه وأمه وأخته (٣) لأمه وترك عمه فاقتسموا المال، فأخذت الأخت من الأم السدس وأخذت الأخت من الأب والأم النصف وأخذ العم ما بقي، فادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه، فقالت الأخت من الأم: أنت أختي (٤) لأبي وأمي، وقالت الأخت من الأب: أنت أختي (٥) لأبي وأمي، وكذبها العم في ذلك، فإن المقر بها تأخذ نصف ما في يدي الأخت (٦) من الأب، ولا تدخل في نصيب الأخت من الأم.

[ولو كذبتها الأخت من الأب] (٧) مع العم وقالت (٨) الأخت من الأم: أنت أختي لأبي وأمي، قسم ما في يديها بينهما نصفين.

ولو قالت الأخت من الأم: أنت أخت الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذبها العم، وكذبتها الأخت من الأب، قسم ما في يدي الأخت من الأم على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم للمقر بها، وسهم للأخت من الأم.

فإن صدقت الأخت من الأب ثم قالت الأخت من الأم: صدقت، قسم ما في يدي (٩) الأخت من الأب وما في يدي الأخت من الأم على خمسة أسهم، ثلاثة أسهم للمقر بها، وسهم للأخت من الأب، وسهم للأخت من الأم.

ولو لم تقر واحدة منهما ولكن العم أقر بأخت للميت لأبيه وأمه،


(١) ف - قياس.
(٢) ت: أخيه.
(٣) ف: ولأخته.
(٤) م ف ت: أخي.
(٥) ت: أخي.
(٦) م ف ت: الأخ.
(٧) الزيادة من المبسوط، ٣٠/ ٨٥ - ٨٦.
(٨) م ف: ولو قالت. والتصحيح مستفاد من المصدر السابق.
(٩) ت: في يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>