للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو (١) لم يكن أقر بأخ ولكن أقر بأخوين معاً فإن كل واحد منهما يأخذ ربع الدار التي صارت في يديه، ويضمنه كل واحد منهما سدس قيمة الدار التي صارت لأخيه.

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وابنة وترك عبدين وداراً فاقتسموا فأخذت الابنة عبداً وأخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر عبداً فأقرت الابنة بأخ لها من أبيها وكذبها أخواها (٢) فإن الأخ المقر به يأخذ من العبد الذي صار في يدي الابنة (٣) السبعين (٤) ويضمنها جزءين من خمسة عشر جزء من قيمة العبد الذي في يدي الأخ [و] من (٥) قيمة الدار التي في يدي الأخ الآخر.

ولو لم تكن أقرت بأخ لها ولكنها أقرت بأخت وكذبها أخواها (٦) فإن المقر بها تأخذ منه سدس العبد الذي صار في يديها، ويضمنها عشر قيمة الدار والعبد الذي صار في يدي أخويها.

ولو لم تكن أقرت بأخت ولكنها أقرت بأخ وأخت معاً وكذبها أخواها فإن الأخ المقر به يأخذ مما صار في يديها من العبد الربع، ويضمنها عشر قيمة العبد والدار التي في يدي أخويها، وتأخذ الابنة المقر بها ثمن ما صار في يديها من العبد، ويضمنها جزء من عشرين (٧) جزء من الدار والعبد الذي في يدي أخويها.

ولو لم تكن أقرت بأخ وأخت (٨) ولكنها أقرت بأخوين معاً فكذبها أخواها فإن لكل واحد من المقر بهما أن يأخذ مما صار في يديها التسعين،


(١) ت: لو.
(٢) ف ت: أخوها.
(٣) م: للابنة.
(٤) م ف ت: التسعين. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٣٠٥ و؛ والمبسوط، ٣٠/ ٨٩.
(٥) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(٦) ت: أخوها.
(٧) م + من عشرين.
(٨) ت: بأخت وأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>