للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أداء مكاتبته هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف وجعل أجلها إلى العطاء هل تجوز (١) المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان إلى الحصاد أو إلى الدِّيَاس (٢) أو إلى نحو ذلك مما يعرف من الأجل؟ قال: نعم، أستحسن ذلك. قلت: أرأيت إن قال المكاتب: إنما أعجل المكاتبة فأؤديها، هل يعتق؟ قال: نعم، يعتق.

قلت: أرأيت الرجل يكاتب أمة له مكاتبة فاسدة على ميتة فولدت المكاتبة ولداً ثم أعتق السيد المكاتبة قبل أن تؤدي هل تعتق؟ قال: نعم، ولا يعتق ولدها. قلت: ولم لا يعتق ولدها؟ قال: لأن المكاتبة فاسدة. قلت: ولو كاتبها على ألف درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولداً ثم أعتق السيد الأم؟ قال: يعتق ولدها معها.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم وهي قيمته على أنه إذا أدى يعتق أو، عليه (٣) ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم، إذا أدى الألف درهم عتق وكانت عليه ألف أخرى. قلت: وتجوز هذه المكاتبة عندك؟ قال: نعم، ولكن إذا أدى الألف الأولى عتق.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة (٤) له على حكمه أو على حكمها هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أدت قيمتها هل تعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبها على غير شيء مسمى.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على عبدِ غيره هل تجوز المكاتبة؟


(١) ز: هل يجوز.
(٢) قال المطرزي: الدِّيَاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرر عليه المِدْوَس يعني الجَرْجَر حتى يصير تبناً، والدِّيَاس صَقْل السيف، واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدِّيَاسة تسامح أو وهم، وأصل الدَّوْس شدة وطء الشيء بالقدم. انظر: المغرب، "دوس".
(٣) الواو من ب جار ط.
(٤) ف - أمة؛ ز: أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>