للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة هل يعتق هو والمقتول؟ قال: نعم. قلت: فإن كان للمقتول ولد أحرار من امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عتق حين أدى صاحبه المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كان المرتد منهما قد اكتسب مالاً بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك؟ قال: أخذ المولى ذلك من جميع ذلك المال جميع المكاتبة، ويعتقان جميعاً. قلت: أرأيت إذا كان للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من المكاتبة إذا كان (١) الوارث مولاه؟ قال: نعم. قلت: فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت إن ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك (٣) هل يؤخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة؟ قال: نعم، ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: أرأيت إذا أداها هل يعتق هو والمرتد الذي في دار الشرك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن رجع المرتد مسلماً هل يرجع الذي أدى بجميع حصته من المكاتبة عليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب المكاتبة عليهما جميعاً. قلت: أفرأيت المرتد بعد ذلك إن مات في دار الشرك وترك مالاً (٤)، فظهر (٥) المسلمون على ذلك فأخذوه (٦) في دار الشرك (٧)، هل يرجع هذا الذي أدى بحصة المرتد في ماله ذلك ولم يقسم بعد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار فيئاً، ولا يكون عليه دين وهي فيء للمسلمين (٨). قلت: وكذلك إن كان قد قسم؟ (٩) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو استدان من رجل ديناً ثم ارتد (١٠) ولحق بدار الحرب ولم يترك مالاً في دار الإسلام ثم


(١) م: إذ كان.
(٢) ز - قلت فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته قال نعم.
(٣) ف: المشركين.
(٤) ز: لو ترك لا.
(٥) م زط: يظهر.
(٦) م ط: فيأخذوه، ز: فيأخذه.
(٧) ف - وترك مالا فظهر المسلمون على ذلك فأخذوه في دار الشرك.
(٨) م ز: المسلمين.
(٩) ز: قد أقسم.
(١٠) ز: ثم ارتده.

<<  <  ج: ص:  >  >>