للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً. قلت: فإن كان للمكاتب ورثة أحرار وفي المكاتبة فضل؟ قال: هذه تمضي على مكاتبتها، فإن أدت عتقت، ويكون ما بقي من المكاتبة سوى ما (١) أخذ السيد لورثة (٢) المكاتب. قلت: فإن كان الذي وطئها المكاتب ثم مات ولم يترك مالاً هل تخيرها (٣) في هذا الباب؟ قال: إن كانت لم تلد لم تخير، وإن كانت ولدت خيرت؛ فإن شاءت سعت هي وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مكاتبتها (٤)، وإن شاءت مضت (٥) على مكاتبتها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يترك مالاً. قلت: فلو ترك مالاً فيه وفاء بمكاتبته أدى مكاتبته وعتق وبطل عنها المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ما حالها وحال ولدها؟ قال: أما ولدها فحر وعلى أبيه (٦) قيمته، فإن كان في قيمته وفاء للمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأم (٧) مملوكة لورثته إن كان له ولد أحرار. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب وولدها بمنزلة مال التركة استحسنت أن أجعل الولد له بالقيمة ولا يباع، وأما الأم مملوكة لورثة (٨) المكاتب، فإن لم تكن (٩) له ورثة سوى المولى فهي أم ولد للمولى. قلت: أرأيت إن مات المكاتب وترك مالاً كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يردون ما بقي من المكاتبة إلى السيد، والمكاتبة على مكاتبتها، فإن عجزت ردت في الرق، ويكون الولد للسيد بالقيمة، وتكون القيمة لورثة المكاتب. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي مملوكة لورثة المكاتب إذا كان له ورثة سوى المولى. قلت: ولم جعلت عليه قيمة الولد في هذا الوجه؟ قال: لأن المكاتب مات وترك وفاء، وقد قبض المولى مكاتبته من تركته فصار حراً، فكأنه قد كان عتق قبل أن يموت. ألا ترى (١٠) أنه لو أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته


(١) ز: إنما.
(٢) ز: فورثه.
(٣) ز: هل يخيرها.
(٤) ز: لمكاتبتها.
(٥) م ف زط: قبضت. وهو تحريف. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر المسائل السابقة.
(٦) ز: ابنه.
(٧) ز: أم.
(٨) ز: لورثته.
(٩) ز: لم يكن.
(١٠) ز - ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>