للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته وأدى ذلك فإنه يعتق، ويكون ولاؤه للمولى، ثم يؤدي ذلك إلى المولى عن مكاتبته، فتعتق (١) هي وولدها الباقي، ويكون ولاؤهم للمولى أيضاً. وذلك لأن الأولى (٢) عتقت بعد عتق الباقي، ولا يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى. ألا ترى أنها لو تركت مالاً سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولد، وكان ولاء المكاتب للولد. قلت: أرأيت إن أدى الأول قبل العتق هل يعتق؟ قال: نعم، ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة. قلت: أرأيت الابن هل تستسعيه (٣) في شيء أو تقضي (٤) عليه بالسعاية ما دام مكاتباً؟ قال: نعم، أقضي عليه بما على أمه من المكاتبة يسعى فيه نجوماً، أو يكون في ذلك بمنزلة أمه. قلت: ولم وقد تركت مالاً؟ قال: لأن ما على المكاتب إنما هو دين. ألا ترى أنه لو كان على رجل دين إلى أجل قضيت على الولد بالسعاية، فإذا خرج الدين أخذه المولى، فكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن كان نَجْمُ المكاتب حِلُّه إلى سنة والولد يَحِل عليه نَجْمُه إلى شهر فقضيت عليه بالسعاية فحل عليه نجمه فعجز عنه فلم يؤده (٥) هل يرد في الرق؟ قال: نعم، يرد في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن ما على المكاتب لا يقدر عليه إلا بعد حله. ألا ترى لو أن المكاتبة تركمت مالاً على رجل إلى سنة ثم حل نجمه فلم يؤده (٦) رد في الرق، وكذلك ما على المكاتب. قلت: أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما القول في ذلك؟ قال: ذلك كله للمولى، وولده الأول رقيق. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا رد في الرق كان عبداً، وكان ما ترك بعد ذلك من دين للمولى، وكان هو رقيقاً.


(١) ز: فيعتق.
(٢) م ز: للأولى.
(٣) ز: هل يستسعيه.
(٤) ز: أو يقضي.
(٥) ز: يرده.
(٦) م ف ز: يرده. والتصحيح من ب جار ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>