للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرأيت إن قال الولد: أنا أسعى في المكاتبة، هل له ذلك؟ قال: لا يلتفت إليه، وعجز أمه عجزه.

قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته ثم ولدت في كتابتها فعمد رجل فقطع يد الولد لمن يكون (١) الأرش؟ (٢) قال: لأمه. قلت: كبيراً كان الولد أو صغيراً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما اكتسب الولد كان للأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الولد إن أبى أن يدفعه إليها هل يقضي القاضي به للأم؟ قال: نعم. قلت: كبيراً كان الولد أو صغيراً؟ (٣) قال: نعم. قلت: أرأيت إن عتقت الأم وفي يد الولد مال قد اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال؟ قال: للأم دون الولد. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء كان في يديه قبل العتق فهو للأم؛ لأنه مالها. ألا ترى أنه كان لها أن تأخذه قبل العتق. قلت: وكذلك لو كان جرح جراحة فلم يأخذ أرشها حتى أدت المكاتبة كان أرش ذلك الجرح للأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الولد من تلك الجراحة بعد أداء المكاتبة وبعد عتقه ما القول في ذلك والجراحة خطأ؟ قال: على الجارح قيمته للأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجراحة كانت وهو مكاتب، فما كان من ذلك فهو للأم. قلت: أرأيت إن مات الولد وترك مالاً كثيراً وله ورثة أحرار ثم ماتت الأم قبل أن تأخذ من ذلك المال شيئاً ولم تترك شيئاً؟ قال: ذلك المال مالها، ويأخذ السيد منه بقية المكاتبة، وما بقي لورثتها دون ورثة الابن. قلت: ولم؟ قال: لأن المال كان مالها قبل أن تموت؛ لأنه قد اكتسبه قبل العتق.

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة فولدت ولداً في مكاتبتها ثم اشترى الولد وباع هل يجوز شيء من ذلك عليه؟ قال: نعم. قلت: لم (٤) وقد زعمت أن ماله لأمه؟ قال: لأنه بمنزلة أمه، وليس بمملوك لها. قلت: أرأيت إن استدان الولد ثم ماتت الأم هل يسعى الولد فيما على أمه من المكاتبة وعليه دين يحيط برقبته؟ قال: نعم، يسعى في المكاتبة، فإن أداها


(١) م غ + له.
(٢) م غ: أرش.
(٣) ف: أم صغيرا.
(٤) ف: ولم.

<<  <  ج: ص:  >  >>