للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده (١) قَذَر أجزأه، وإن كان في يده (٢) قَذَر لم يجزه (٣).

قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل (٤) ليغتسل أتحب (٥) له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في (٦) ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسياً أو متعمداً (٧)؟ قال: لا يضرّه ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يؤتَى (٨) بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط (٩) فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به (١٠) ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت إن شرب (١١) من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي (١٢)؟ قال: أَحَبُّ إليَّ (١٣) أن يتوضأ بغيره. قلت (١٤): فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه (١٥) دجاجة هل يتوضأ منه (١٦)؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها (١٧) فإني أكره له (١٨) أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن (١٩) يتوضأ به (٢٠). قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى (٢١)؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَراً (٢٢) فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.


(١) ح ي: في يديه.
(٢) ح ي: في يديه.
(٣) ي: لم يجز.
(٤) الغُسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب، "غسل".
(٥) م: أيحب؛ ح: أيجب.
(٦) ح ي - في.
(٧) ك: أو معتمداً؛ ح: أو متعمداً.
(٨) م: نوي.
(٩) م: أو يتمخط.
(١٠) ح ي: منه.
(١١) ح: إن يشرب.
(١٢) ح ي - ويصلي.
(١٣) م - إلي.
(١٤) ح ي - قلت.
(١٥) ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه.
(١٦) ح ي: به.
(١٧) م: عليها.
(١٨) ي + ذلك.
(١٩) ي: بأن.
(٢٠) ي - به.
(٢١) ح ي: فيصلي.
(٢٢) ي: قذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>