للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف قيمتها لأنه موسر كان له ذلك، ويرجع به الذي كاتب في مالها، ويكون ولاؤها له وميراثها إن لم يكن لها وارث غيره، وإن كان المولى الذي كاتب معسرا لم يكن للمولى الذي لم يكاتب إلا ضمان نصف قيمتها عليه، ولكنه يأخذ ذلك من مالها سوى نصف الكسب الذي يأخذه (١). [قلت:] (٢) أرأيت إن كانت ماتت بعد ما أدت المكاتبة وقد تركت مالاً لا يدرى متى اكتسبته (٣) قبل الأداء أو بعد الأداء؟ قال: إذا لم يُعْلَمْ (٤) فالمال لها، ويأخذ الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما تركت، فإن كان لها ورثة أحرار كان ما بقي لهم، فإن لم يكن ورثة كان بينهما نصفين، وإن عُلِمَ متى اكتسبت المال فما كان من ذلك قبل أداء المكاتبة فنصف ذلك للذي لم يكاتب، ونصفه للباقي (٥)، وما اكتسبت (٦) بعد الأداء فهو للمكاتب.

قلت: أرأيت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فأدت إليه المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: تسعى له في نصيبه، ولا تصير أم ولده.

قلت: أرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ورث مالاً ولم يرث شيئاً من الرقبة، وإنما عتقه بمنزلة ترك المال إذا لم يكن وارث غيره. قلت: فما حال المكاتبة؟ قال: مكاتبتها على حالها. قلت: أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق؟ قال: نعم ما (٧) لم يعتقها الابن الآخر، فإن عجزت بعد عتق الابن الآخر لم ترد في الرق. قلت: أفرأيت إن وهب أحد ابني الميت جميع حصته للمكاتبة من المكاتبة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، ولا تعتق، وتسعى للآخر (٨) في حصته من المكاتبة، فإن أدت عتقت. قلت: أفرأيت إن


(١) غ: تأخذه.
(٢) من ط.
(٣) غ: اكتسبه.
(٤) ط + ذلك.
(٥) ف: الباقي.
(٦) غ: اكتسب.
(٧) ف - ما.
(٨) ف غ: الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>