للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم، فلا يلحق الولد شيء منه بعد عتقها إلا قيمته.

قلت: أرأيت الأمة تكون بين رجلين فيأذن لها أحدهما في التجارة فاستدانت ديناً ثم إن الذي لم يأذن لها كاتب نصفه منها هل يجوز ذلك وقد كاتب بإذن شريكه وقد جاء الغرماء فقالوا: لا نجيز المكاتبة بمال؟ [قال:] (١) لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن للغرماء (٢) أن يبيعوا نصف الأمة، وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك؛ لأن النصف الذي للشريك للغرماء. قلت: أرأيت إن رضي الغرماء بذلك هل يجوز وقالوا: نحن نرضى أن تستسعيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الذي لم يأذن لها في التجارة وأخذ (٣) المكاتبة هل يعتق نصيبه منها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يكون لهم على الذي كاتب شيء؟ قال: نعم، يرجعون عليه بنصف ما أخذ، ويرجع به الذي كاتب على المكاتبة ثانية. قلت: لم؟ قال: لأن ما أخذ من الأمة إنما هو للغرماء. ألا ترى أن المكاتبة لو اكتسبت مالاً قبل المكاتبة وعليها دين كان نصف ذلك الكسب في دينها، ولو لم يكن عليها دين كان نصف ما أخذ لشريكه. قلت: أرأيت إن كاتب بإذن شريكه وأمره أن يقبض هل يكون للغرماء فيه شيء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة فاستدان ديناً هل للآخر أن يستغل نصيبه منه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كانت الأمة بين رجلين فأذن لها أحدهما في التجارة فاستدانت ديناً ثم ولدت ولداً (٤) ثم جاء الغرماء هل لهم على ولدها سبيل؟ قال: نعم إن أدى مولاها ما عليها من الدين، وإلا بيع نصيبه منها ومن ولدها حتى يستوفي (٥) الغرماء دينهم.

قلت: أرأيت رجلاً له عبد مأذون له في التجارة وعليه دين وأذن المأذون لعبده في التجارة فاستدان ديناً ثم إن السيد كاتب العبد الأول فأدى


(١) من ط.
(٢) م غ: الغرماء.
(٣) غ: ويأخذ.
(٤) ف + آخر.
(٥) م ف غ ط: حتى توفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>