للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق، ولكن أستحسن أن لا يعتق إلا بأداء جميع المكاتبة؛ لأنهما مكاتبة واحدة، والنجوم واحدة، والمال كله على المكاتب، فلا يعتق إلا بأدائه.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له وعبداً له آخر وهما حاضران جميعاً (١) ورضي الآخر بذلك (٢) بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا الذي كاتب دون الآخر هل يجوز ذلك؟ قال: هذا والباب الأول سواء، إذا لم تقع المكاتبة عليهما والنجوم والأداء عليهما جميعاً لم تجز مكاتبة المكاتب على الآخر وضمانه على المال، إلا أني أستحسن إذا وقع الأمر على ما ذكرت لك فأدى المال أن يعتقا (٣) جميعاً، ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال، ندع القياس في ذلك. قلت: أرأيت المولى إن أعتق الآخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع عن المكاتب ما بقي؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس يلزمه شيء من مال (٤) المكاتبة؟ قال: لأنه قد أعتق (٥)، فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال؛ لأن المال إنما لزم المكاتب عنهما جميعاً. قلت: أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع عن هذا شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا كان أحدهما غائباً فكاتب الشاهد على نفسه وعلى الغائب ولا يدري ما قيمة الغائب كيف القياس في هذا؟ (٦) قال: المكاتبة فاسدة. قلت: ولم؟ قال: لأني لا أدري ما يلزم هذا المكاتب من المكاتبة؛ لأن في القياس إنما يلزمه قدر قيمته من المكاتبة، فاذا لم يعلم ما قيمة الآخر فالمكاتبة فاسدة، ولكن أدع القياس وأجيز ذلك. قلت: أرأيت إن أدى جميع المكاتبة وهي فاسدة هل يعتق ويعتق الآخر معه؟ قال: نعم. قلت: لم وأنت قد أفسدت المكاتبة؟ قال: لأنه إذا أدى عتق (٧)؛ لأن الرجل إذا كاتب عبده مكاتبة فاسدة فأدى المكاتبة قبل أن يرد في الرق عتق.


(١) ف - جميعاً.
(٢) ف: بعد ذلك.
(٣) غ: أن يعتقان.
(٤) ف - مال.
(٥) غ: قد أعتقت.
(٦) ف - في هذا.
(٧) ف - قال لأنه إذا أدى عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>