للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على وصيف ثم إن الأمة أدت إليه الوصيف أو قيمته فعتقت ثم استحق (١) ذلك من يد السيد (٢) ما القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد على المكاتبة بما أعطته (٣) من ذلك، والمكاتبة حرة، ويكون الوصيف ديناً (٤) عليها.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على جارية فدفع إليه الجارية وقبضها ثم إن السيد وطئ الجارية فولدت منه ولداً ثم جاء رجل فاستحق الجارية ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ المستحق الجارية وعقرها وقيمة أولادها من السيد، ويرجع السيد على المكاتب بالجارية التي كاتبه عليها وبقيمة أولادها، ولا يرجع السيد على المكاتب بالعقر. قلت: ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد؟ قال: لأنه غره وأعطاه جارية لا يملكها. ألا ترى لو أن رجلاً ابتاع من مكاتب له جارية فولدت من السيد أولاداً ثم جاء رجل فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها من السيد، ويرجع السيد بقيمة الولد على المكاتب؛ لأنه قد غره وباعه ما لم يملك. والمكاتب وغيره سواء.

قلت: أرأيت المكاتبة على الوصيف والثوب إذا سمي جنسه بمنزلة المكاتبة على الدراهم والدنانير؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتبه على دار قد سماها ووصفها هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كاتبه على أرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء من العروض إلا على ما سميت لك من الوصيف والثوب إذا سمي جنسه، وأما (٥) على الأرض (٦) والدار وغير ذلك فلا يجوز؟ قال: نعم. قلت: فإن سمى داراً بعينها؟ قال: ذلك أفسد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال (٧): لأن الدار إذا (٨) لم تسم بعينها فقد


(١) غ: ثم استحقت.
(٢) م - ثم استحق ذلك من يد السيد (غير واضح).
(٣) م - بما أعطته (غير واضح).
(٤) غ: دين.
(٥) غ: فأما.
(٦) م غ ط: على الأرضين.
(٧) ف - قال.
(٨) ط - إذا. ولم يشر إلى اختلاف النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>