للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه كاتبه يوم كاتبه والمكاتبة جائزة، فلا يفسدها إسلامه ولا يزيدها إلا شدة، ويكون عليه قيمة الخمر يسعى فيها. قلت: أرأيت إن كان نجومه كل شهر أن يؤدي كذا كذا رطلاً من خمر كيف يؤدي النجوم بعد إسلامه؟ قال: يؤدي قيمة كل نجم عند محل كل نجم، فإن عجز عن شيء من ذلك رد في الرق، وإن عجز ورد في الرق أجبر مولاه على بيعه. قلت: وكذلك السيد هو الذي أسلم؟ قال: نعم، إلا أنه لا (١) يجبر على بيعه. قلت: أرأيت إن كان كاتبه على ميتة هل تجوز المكاتبة على ذلك؟ قال: لا، والمكاتبة فاسدة. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة الفاسدة في الخمر؟ قال: لأن الميتة لا تشبه الخمر. قلت: وكذلك لو كاتبه على دم؟ قال: نعم، لاْ يجوز؛ لأن الخمر مال، وليس هذا بمال. قلت: أرأيت إن أدى إليه ما كاتبه عليه من هذا هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت في المكاتبة الفاسدة أن يعتق فأعتقته في الخمر؟ قال: لأن الميتة والدم لا تباع وليس لها ثمن، ولو تبايعوا به لم أجزه. ألا ترى لو أن رجلاً باع عبداً بميتة ثم أعتقه المشتري بعد ما قبضه لم يجز عتقه، فكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن كان السيد قال في المكاتبة حيث كاتبه على الميتة: إذا أديتها (٢) فأنت حر أو دفعتها (٣) إلي فأنت حر، فدفعها إليه وقبلها السيد هل يعتق؟ قال: نعم في هذا الوجه. قلت: لم؟ قال: لأنه قال له: إن دفعتها إلي فأنت حر، فإنما يعتق بقوله: أنت حر، ولا يعتق بالأداء. قلت: فهل يرجع السيد عليه بعد ذلك بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد إنما يعتق بعتقه إياه، ليس بالأداء.

قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له ذمياً على عبد أو على (٤) ثوب وقد سماه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء معلوم. قلت: وهو في ذلك عندك بمنزلة الرجل الحر المسلم إذا كاتب عبداً له في جميع العروض؟ قال: نعم.


(١) ف - لا.
(٢) غ: إذا أدتها.
(٣) غ: أو دفعها.
(٤) غ - على.

<<  <  ج: ص:  >  >>