للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرأيت إذا دخل إلى (١) دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه أو ذمياً فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد ذلك مسلماً هل يكون له الولاء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة لو أعتقه (٢) في دار الحرب والعبد مسلم. قلت: أرأيت لو أسلم هاهنا أو صار ذمياً هل يكون له ولاؤهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الحربي في دار الإسلام بعد ما عتق العبد وصار (٣) الحربي ذمياً وله ورثة في دار الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون لهم ولاء هذا العبد؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس من أهل الحرب. ألا ترى لو أن ذمياً أعتق عبداً له وله وارث من أهل الحرب، ثم أسلم العبد وهلك الذمي، ثم جاء وارثه وهو حربي بعد ذلك مسلماً، كان له الولاء.

قلت: أرأيت رجلاً من أهل الحرب كاتب عبداً له في دار الحرب ودبر عبداً له في دار الحرب، ثم أخرج المدبر معه والمكاتب وأمة قد ولدت منه فخرج بهم (٤) إلى دار الإسلام بامان وهم معه فأراد ان يبيعهم أله ذلك؟ قال: أما أم ولده فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه، وأما المكاتب والمدبر فلا بأس به، وله أن يبيعهما. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة إذا كان في دار الإسلام؟ قال: لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل. ألا ترى لو أنه أعتق عبداً له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان عبداً له، وكان له أن يبيعه، فلا يكون ذلك أشد من هذا. وإذا دخل المكاتب دار الحرب بأمان فاشترى بينهم وباع فصار عليه مال لهم وله عليهم مال ثم خرجوا بأمان فإنهم لا يؤخذون بدينه ولا يؤخذ بدينهم؛ لأن بعضهم لا يؤخذ بذلك (٥) لبعض (٦). فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم. وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض (٧).


(١) ط - إلى.
(٢) ط: بمنزلة عبد أعتقه.
(٣) ط: أو صار.
(٤) م ف غ: لهم. والتصحيح من ط.
(٥) م ف غ: ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) ط: لا يؤخذ البعض بذلك. ولم يشر إلى ما في النسخ.
(٧) م + فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>