للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمانه إن كان كفل بأمره. وإن كان كفل عنه بغير أمره بطل المال عنهما جميعاً، ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء (١). قلت: ولم يرجع به عليه وقد كان ضمنه؟ قال: لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل، فحيث عجز رد في الرق، فقد صار لسيده، ولم يبرأ ذلك الرجل منه؛ لأنه لم يصل إليه، ولم يؤده السيد، وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز (٢). قلت: أرأيت إن أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه؟ قال: نعم إذا ضمنه بأمره. قلت: ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه؟ قال: لأنه قد غرم عنه بأمره، فلا بد من أن يرجع به عليه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء؟ قال: نعم، يرجع به عليه بما ضمن عنه. قلت: ولم وقد صار المكاتب عبداً له ورجع إليه ماله؟ قال: لأنه قد كان غرمه، فصار دينأ له عليه. قلت: أرأيت إن كان ذلك في يد المكاتب بعينه بعدما رد في الرق وعجز أيرجع السيد على الذي كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار ديناً له عليه حيث أداه المكاتب، فصار بمنزلة غيره من مال المكاتب.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كان له دين على رجل فاحال سيده على ذلك الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: فهل يكون للمكاتب أن يأخذ بذلك الرجل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد بالمال على ذلك الرجل. قلت: فلم يرجع عليه؟ قال: لأنه دين للمكاتب عليه أبدا حتى يعطيه.

قلت: أرأيت السيد إذا ضمن لمكاتبه مالاً عن رجل فحلت النجوم على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء بالنجوم هل يصير ذلك قصاصاً ويعتق العبد؟ قال: نعم، ويرجع به (٣) السيد على الذي ضمنه عنه إن كان


(١) غ: شيئا.
(٢) ف غ: فإذا عجز.
(٣) غ + على.

<<  <  ج: ص:  >  >>