للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها؟ قال: نعم. قلت: ولم (١) وقد خرجت منه إلى غيره؟ قال: لأن هبته ليس بشيء. قلت: فأينما (٢) وجدها المكاتب أخذها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الثحْلَى والعُمْرَى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا وهب المكاتب هبة أو تصدق بصدقة فاستهلكها الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضي بها القاضي للمكاتب؟ قال: نعم، يقضي بقيمتها. قلت: أرأيت إن عجز وقد استهلك الموهوب له الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة؟ قال: نعم. قلت: وهبة المكاتب عندك وصدقته باطل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده؟ قال: نعم (٣). قلت: وهو في ذلك بمنزلة غيره من الناس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى من مولاه عبداً ثم أصاب به عيباً هل يرد ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن ابتاع السيد من مكاتبه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت مكاتباً اشترى عبداً من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم أصاب السيد بالعبد عيباً هل يرد العبد على البائع؟ قال: نعم. قلت: ولم والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه؟ قال: لأن العبد قد صار للسيد. قلت: أرأيت إن اشترى عبداً ثم باعه من سيده ثم إن المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيباً هل يرد السيد على البائع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم يشتره من البائع، فليس له أن يرده على البائع؛ لأنه ليس له بخصم ولا ببائع، ولا يقدر أن يرده على عبده، فمن ثم ليس له أن يرده، وهو في


(١) ف غ: لم.
(٢) ط: فأيهما.
(٣) م + قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>