للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت فكاتب عبداً له على ألف درهم وهي قيمته وليس له مال غيره فأقر المولى أنه قد قبضها ثم مات في ذلك المرض ما القول في ذلك؟ قال: يعتق العبد ويسعى في ثلثي قيمته، ولا يصدق المولى على ذلك. وقال أبو حنيفة: إذا أعتقه في المرض وقد كان كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى في ثلثي قيمته، وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو يوسف ومحمد: يسعى في الأقل من ذلك. قلت: أرأيت إن كان العبد ثلث ماله هل يصدق ويعتق ولا يكون عليه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد الثلث، فكأنه أعتقه في هذا الوجه. قلت: أرأيت إذا كاتبه في مرضه وقيمته ألف بألف درهم قبضها منه ببينة ثم مات (١) هل يجوز ذلك ويعتق العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استهلك المولى المال ما القول في ذلك؟ قال: العبد حر. قلت: فهل يسعى في شيء بعد ذلك؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت فكاتب جارية على ألف والجارية حبلى فولدت ولداً ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك وليس له مال غيرها؟ قال: الأمة بالخيار؛ إن شاءت عجلت ثلثي قيمتها وأدت ما بقي على نجومها، فإن فعلت فإنها تعتق ويعتق ولدها؛ وإن أبت ردت ورد ولدها في الرق. قلت: أرأيت الولد عليه سبيل؟ قال: لا (٢) إذا أدت ما عليها.

قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما القول في ذلك؟ قال: أخيرهما؛ فإن أديا ثلثي قيمتهما مضيا على سعايتهما فيما بقي، وإن أبيا ردا في الرق.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة (٣) في مرضه (٤) بألف درهم وقيمتها ثلاثة آلاف ثم إنه صح وبرأ ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة


(١) غ - ثم مات.
(٢) م - لا، صح هـ.
(٣) ف + له.
(٤) ف - في مرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>