للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجز المكاتب والدين في عنق العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجز؟ قال: نعم. قلت: فإن أدى عنه مولى العبد وإلا بيع لهم في دينهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب وعليه دين كثير وفي رقبة (١) عبده هذا دين ما القول في ذلك وليس في يد المكاتب مال؟ قال: يكون دين المكاتب في رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه، ويكون دين العبد في عنقه لغرمائه، فإن أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم. قلت: أفرأيت إذا بيع المكاتب ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل (٢) على الدين الذي كان في رقبته لمن يكون ذلك الفضل؟ قال: لغرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه مال المكاتب، فغرماؤه أحق بماله من مولاه. قلت: أرأيت إن أدى مولى العبد ما على العبد من دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه من الدين هل يكون لغرمائه أن يبيعوا العبد بعد ذلك لفضل دينهم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد مال المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى مولى العبد دين العبد إلى غرمائه بغير إذن القاضي (٣) أيكون كأن أدى بإذن القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على العبد دين كثير، فأدى المولى إلى بعضهم، وقد جاء بعضهم يطلب، والآخرون غُيَّب، فقضى القاضي بينهم، فأدى المولى عنه، ثم جاء الباقون بعد ذلك، فخاصموا المولى، فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبد، فبيع العبد، هل يكون للمولى من ثمنه بقدر ما أدى يحاصّ بذلك في الثمن؟ قال: لا، ولا يحاصّ من لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه، لأن دينهم مختلف. لأن كل واحد منهم حقه على حدة. ولو كان أصل دينهم هم فيه شركاء كانوا يحاصّونه (٤) فيما قبضواة لأن دينهم واحد، فلا (٥) يأخذ بعضهم منه شيئاً إلا يشركه فيه الباقون (٦). قلت: وكذلك لو أن رجلاً أذن لعبده في التجارة فاستدان ديناً فجاء بعض الغرماء يخاصم فأدى المولى إليهم دينهم بقضاء القاضي ولم يكن عنده ما يؤدي إلى الباقين أهو بهذه المنزلة؟ قال:


(١) ف: رقبته.
(٢) م - فضل (غير واضح).
(٣) ف غ: قاضي.
(٤) م: يخاصمونه
(٥) غ: ولا.
(٦) ف: الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>