للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال؟ قال: للعبد. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه. قلت: وكذلك لو كان وهب له مال في الأيام الثلاثة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في الأيام الثلاثة كان المهر لها؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا كانت المكاتبة بالخيار فاكتسبت مالاً أو وهب لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن يكون ذلك المال الذي في يديها؟ قال: لها.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة في الأيام الثلاثة ثم أجاز السيد المكاتبة بعد ذلك ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة، وولدها مكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأن ولد المكاتبة (١) منها، فإذا جازت المكاتبة فإن (٢) قيمة الولد للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة أو وهبه أو تصدق به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه؟ قال: بيعه جائز، وما صنع فيه من شيء فهو جائز، وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا عندي بمنزلة البيع. ألا ترى لو أن رجلاً باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً فأعتق المولى الولد كان ذلك رداً للبيع. فكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: فهل يرفع عن الأم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد لم يكن مكاتباً (٣) معها.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام؟ قال: المكاتبة جائزة، وهو بمنزلة إجازته المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك؟


(١) م ف غ ط: المكاتب. ويقول السرخسي: لأن ولدها في حكم جزء منها. انظر: المبسوط، ٨/ ٧٢.
(٢) م ف غ ط: قال.
(٣) غ: مكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>