للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن يرد (١) المكاتبة أو يجيز (٢) ما القول في ذلك؟ قال: إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد، وإن شاء ردها. فإن أجازها كان الولد بمنزلة أمه. وهذا استحسان. فأما في القياس فالمكاتبة باطلة؛ لأن الأمة (٣) قد ماتت قبل جواز المكاتبة، فلا تجوز المكاتبة بعد ذلك. وهو قول محمد. قلت: أرأيت إن كانت الأم بالخيار ثلاثة أيام فماتت الأم في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة أو إجازتها (٤) ما القول في ذلك؟ قال: موتها بمنزلة قبولها المكاتبة، ويسعى الولد (٥) فيما على أمه، فإن أدى عتق، وإن عجز رد.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه (٦) بالخيار ثلاثة أيام فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز شراؤها وبيعها في الأيام الثلاثة فيما اشترت وباعت؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة لم تجز، ولا يكون هذا إذناً (٧) لها في التجارة، وهذا عندي بمنزلة البيع، إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام فلم يعترض عليها، فيكون هذا منه (٨) إجازة للمكاتبة. ألا ترى لو أن رجلاً باع رجلاً عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام وقبضه المشتري ثم إن المشتري أذن له في التجارة في هذه الأيام الثلاثة فاستدان ديناً ثم رد البائع البيع لم يلزمه شيء من ذلك؛ لأن البيع لم يقع. قلت: أرأيت إذا كان كاتبه على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب اشترى في هذه الثلاثة الأيام وباع أيكون ذلك (٩) رضى بالمكاتبة؟ قال: نعم، ويلزمه ما اشترى وباع. قلت: ولم جعلته رضى بالمكاتبة؟ قال: لأن هذا بمنزلة البيع. ألا


(١) غ: أن ترد.
(٢) غ: أو تجيز.
(٣) غ: الأ.
(٤) ف غ: وإجازتها.
(٥) م: للولد.
(٦) غ: أنها.
(٧) غ: إذن.
(٨) م ف: فيه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط، ٨/ ٧٣ - ٧٤.
(٩) م + أيكون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>