للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الشريك الآخر بالخيار؛ إن شاء ضمن المولى إن كان موسراً حيث أعتق، فإذا ضمن المولى صار المولى يرجع عليه وصار بمنزلة عبده.

قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالاً وذلك مضاربة مع الرجل [من] (١) مولى المكاتب هل يقطع؟ قال: ل؛ لأنه مال مولاه. قلت: أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالاً وللمولى على ذلك الرجل دين هل يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة المولى. ألا ترى أن المولى لو سرق من ذلك الرجل (٢) لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين، فأما إذا كانت السرقة عروضاً قطعا جميعاً. قلت: أرأيت مولى الجارية (٣) إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها؟ قال: هذا فسخ للمكاتبة. قلت: فإن أعتقها (٤) هي؟ قال: هو فسخ للمكاتبة، والعتق ماض، والولد رقيق. أقلت،: فإن أعتقها والخيار (٥) لها هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان (٦) أعتق الولد؟ قال: هو حر بغير قيمة. قلت: فإن اشترت وباعت؟ قال: هذا إجازة منها للمكاتبة. وقال يعقوب ومحمد: إذا أدى ابن المكاتب من تركة المكاتب (٧) مالاً ثم لحقه دين كان على المكاتب، والعتق ماض، ويؤخذ من المولى ما أخذ، ويرجع على الابن. وكذلك لو دفع إليه عبداً بذلك فاستحق عتق، ويرجع عليه بماله. وبالله التوفيق (٨).


(١) من ط.
(٢) ط - الرجل.
(٣) ف: الجار.
(٤) م غ: فإن عتقها.
(٥) م ف غ ط: فالخيار. وفي ب جار: وكان الخيار.
(٦) ف + قد.
(٧) ف: المكاتبة.
(٨) م + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛ غ + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>