للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له (١) ميراث منها؛ لأنه ليس مولاها، إنما هو مولى أمها.

وإذا أعتقت امرأة رجلاً، ثم ماتت المرأة، وتركت أخاً لأب وأم وأخاً لأب، ثم مات أخوها لأبيها وأمها، وترك ابناً، ثم مات العبد المعتق ولا وارث له غير مواليه، فإن ميراثه لأخي المرأة لأبيها؛ لأنه الكُبْر. وليس لبني أخيها (٢) من أبيها وأمها ميراث. ولو مات الأخ من الأب قبل المعتق وترك ابنا، ثم مات المعتق، فإن ميراثه لبني الأخ من الأب والأم أيهما أقرب إلى المعتق. ولو كان مات بنو الأخ من الأب والأم وتركوا ولداً ذكوراً ثم مات العبد المعتق فإن ميراثه لبني الأخ من الأب؛ لأنهم الكُبْر، وهو أقرب إلى المعتقة من بني الأخ من الأب والأم. ولو كان مكان المرأة التي أعتقت رجل أعتق كان على ما وصفت لك. ولو كان (٣) رجلاً أعتق أمة، ثم مات الرجل، وترك ابن عم لأبيه وأمه، ثم ماتت الأمة، وتركت ابنة، وعصبتها مواليها، كان لابنتها النصف، ولابن ابن العم للأب والأم ما بقي؛ لأنه العصبة، وهو الكُبْر، وهو أقرب إلى المعتق. فإن ماتت ابنة الأمة وتركت موالي أبيها فإن ميراثها لموالي أبيها، وليس لموالي أمها ميراث. فإن كانت أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها. وإن ولدتها بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميراثها لموالي (٤) الأب.

وإذا أعتق الرجل عبداً، ثم إن عبده المعتق أعتق أمة، ثم مات العبد، ثم مات المعتق، وترك ابنين، ثم مات أحدهما، وترك ابناً، ثم ماتت الأمة، فإن ميراث الأمة لابن الميت معتق العبد لصلبه، وليس لبني ابنه ميراث. ولو كانت الأمة بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه منها، وضمنه الآخر، فأدى إليه الضمان، واستسعاها فيما بقي وأدت إليه، ثم مات العبد، ثم ماتت الأمة، كان الميراث على ما وصفت لك. ولو أن رجلاً كاتب أمة ثم مات وترك (٥) ابنين وبنات (٦)،


(١) م ط: لهم.
(٢) غ: أختها.
(٣) غ: أن.
(٤) ف: لمولى.
(٥) غ: ثم ماتت وتركت.
(٦) ط: بنتين. ولم يشر إلى ما في النسخ. وهو صحيح من حيث المعنى، لكن يخالف ما في النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>