للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أباه هو الذي أعتقه وأنه لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول. ولو أقام أحدهما البينة على ما ذكرنا من العتاق، وأقام الآخر البينة أن هذا العبد حر الأصل من أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه، والعبد يدعي أنه حر الأصل، فإنه يُقضَى به للذي والاه دون الذي أعتقه. ولو كان العبد ميتاً له ميراث [فهو] (١) للذي (٢) أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره، ولا أجعله مملوكاً وقد شهدوا أنه حر الأصل. ولو كان العبد حياً (٣) فادعى أنه مولى عتاقة للذي أعتقه (٤) أخذت ببينة العتاقة، وأبطلت البينة الأخرى، وكان هذا من العبد نقضاً (٥) للموالاة لو كان والاه، إلا أن يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل، فإن كان عقل فهو أولى.

وإذا مات رجل من الموالي وترك بنين وبنات، فادعى رجل من العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه، وشهد ابنا الميت على ذلك، وادعى رجل من العرب آخر أن أباه أعتقه، فأقرت ابنة الميت بذلك، فإن الإقرار باطل، والشهادة جائزة، ويكون مولى لصاحب الشهادة. ولو شهد للآخر ابن له وابنتان (٦) ولم يوقّتوا وقتاً، فإن الولاء يكون بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما قد قامت له بينة. وشهادة ولد المولى في هذا جائزة. ولو لم تكن المسألة على هذا الوجه، وجاء رجل من الموالي يدعي على رجل من العرب أنه مولاه، وأن أباه أعتق أباه، وجاء بأخويه لأبيه يشهدان بذلك، والعربي ينكر ذلك، فإن شهادة الابنين لا تجوز؛ لأنهما يشهدان لأبيهما بالولاء إذا أنكر ذلك العربي. وإن ادعى (٧) ذلك العربي جازت الشهادة.

وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له قد أدرك، فادعى رجل من العرب أنه مولى الأب، وأنه أعتقه وهو يملكه، والأب ينكر ذلك، وادعى رجل آخر من العرب أنه أعتق الابن وهو يملكه، والابن ينكر ذلك،


(١) من ب جار.
(٢) ف: للذمي.
(٣) ف: حراً.
(٤) ف: عتقه.
(٥) ف: يقضى.
(٦) غ: وابنتين.
(٧) غ - ادعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>