للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقه، ومولاه كافر؛ كان ذلك جائزاً. ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافر؛ قد ولدت منه أو دبّرها، فادعاها رجل، وأقام بينة مسلمين أنها له، والمدعي مسلم، وأقام الذي في يديه بينة أنها له ولدت منه، أو أنها له دبّرها وهو يملكها، فإن كان شهوده من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم، وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي (١) هي في يديه إن كانوا شهدوا بذلك، ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفر؛ ومولاها كافر؛ وهي مسلمة، وشهود المدعي من أهل الكفر (٢)، والمدعي مسلم أو كافر؛ قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد شهودها (٣). ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار.

وإذا كانت أمة ادعت عتقاً، فادعى رجل أنها أمته، وأقامت هي بينة أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكها، قضيت بأنها حرة، ولا أردها رقيقاً توطأ (٤) بعد العتق. أرأيت لو أقامت (٥) بينة أنها حرة الأصل أكنت أردها في الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها. أرأيت لو شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم هذه، وهي فلانة، ثم ولدتها أمها وهي حرة، ثم أقام المدعي البينة على (٦) أنها أمته، أكنت أقضي بأنها أمة، وأردها في الرق، وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة أن لها ثلاثة آباء أحرار، وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرار، وأن فلان بن فلان (٧) الفلاني أعتق أبويها الأولين، وهو يملكها، أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولاداً، فادعى رجل أنها أمته،


(١) ف: للمدعي.
(٢) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر.
(٣) ط: شهد هؤلاء.
(٤) غ: توطى.
(٥) ف: لو قامت.
(٦) م غ: على البينة.
(٧) ف - بن فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>