للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق، ثم أدى الآخر، فإن ولاء الآخر للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة، أو صبياً (١) بعد أن يكون يتكلم (٢) ويعقل. فإن مات المكاتب الأول وترك بنين وبنات ولدوا في مكاتبته من أمة له سعوا فيما على أبيهم (٣). فإن أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فإن ولاءه لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون البنات. ولو لم يؤد (٤) واحد منهم، ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه المكاتب الآخر فعتق فإن ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث. ولو لم يحيلوا (٥) عليه، ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورثة المكاتب الأول، ثم أدى إليه المكاتبة، ومكاتبة الأول (٦) مثل مكاتبة الآخر، فإنهما قد عتقا جميعاً، وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل الآخر، فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتباً كاتب عبداً له على ألف درهم، ومكاتبة (٧) الأول خمسمائة، ثم إن المولى قتل (٨) الآخر، وقيمته ألف، وقد حلت نجوم الآخر والأول، فإن على المولى قيمة الآخر، يُرفَع عنه من ذلك خمسمائة مكاتبةُ الأول، وخمسمائة ميراثٌ لأقرب الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره، ولا يكون للمكاتب الأول من ميراثه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما حَرَمْنا المولى الميراث لأنه قاتل.

وإذا كاتب المكاتب أمة، ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات، ثم أدت الأمة المكاتبة فعتقت، فإن ولاءها لبني المولى دون بناته. فإن أدى المكاتب الأول أيضاً فعتق فإن ولاءه لبني الأول دون بناته. ولو أن الأول


(١) غ: أو صبي.
(٢) غ: تكلم.
(٣) غ: على أمهم.
(٤) غ: لم يرد.
(٥) غ: لم يحلوا.
(٦) غ: ومكاتبته الأولى.
(٧) غ: ومكاتبته.
(٨) غ: قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>