للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة قال: هو حر، ولا تجري عليه السهام. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فإن باعه من مسلم عتق، وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق. وفي قياس قوله: إن باعه من حربي مثله عتق. وفي قياس قوله: لا يكون له ولاؤه، ويوالي (١) من شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق في شيء من ذلك، إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق، ويوالي من شاء، أو يخرج إلى دار الإسلام مُرَاغِماً لمولاه. وقال أبو حنيفة: إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله، وإن أعتقه وهما مسلمان جميعاً في دار الحرب فإن عتقه جائز؛ لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي. وليس هذان (٢) كمن وصفنا قبلهما.

وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلماً إلى دار الإسلام فإنه يعتق ويوالي من شاء.

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم (٣) عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحاصر أهل الطائف، فأعتقهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مُكْرِم (٥) أن عبيداً من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقهم. فلما


(١) م ف غ ط: ولا يوالي. وقال في هامش ط: والصواب: ويوالي. وهو كذلك.
(٢) غ: هذين.
(٣) م ف: بن مقسم. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٧/ ٤١١؛ ومسند أحمد، ١/ ٢٤٣؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٣٩٠، ٣٩٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٢٩؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ٢٤٥. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٨١، والدراية لابن حجر، ٢/ ٨٥.
(٥) م ف غ ط: عبد الله بن أبي بكر. والتصحيح من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. وقد بين الأفغاني ذلك في الهامش أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>