للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلمت على يديه وواليته، فهو سواء.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولى لي، فقال فلان: أنا أعتقتك، وقال الآخر: بل أنا أعتقتك، فإنه لا يلزم واحداً منهما شيء، ولا يصدَّق واحدٌ منهما على صاحبه، ولا يمين على واحد منهما؛ لأن هذا بمنزلة النسب في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى لفلان وفلان، أعتَقاني جميعاً، وأقر أحدهما بذلك وأنكر الآخر، فإن هذا المولى المنكر (١) بالخيار؛ إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين، فإن شاء ضمن صاحبه إن كان غنياً وكان الولاء كله لصاحبه.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولاه أعتقه، ثم قال: لا، بل فلان أعتقني، وادعياه جميعاً، فهو مولى للأول منهما. وإذا قال: أعتقني فلان أو فلان، وادعى كل واحد منهما أنه هو (٢) المعتق، فإن هذا الإقرار باطل لا يلزم العبد منه شيء، ولكن يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه، فيجوز ذلك إذا صدّقه ذلك المولى. وكذلك لو أقر بذلك في موالاة بغير عتاق.

وإذا أقر الرجل أنه مولى لامرأة أعتقته فهو جائز إذا صدقته. وإذا قالت: لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني، فهو مولى لها (٣). فإن أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك، لأنه أقر أنه مولى عتاقة في قول أبي حنيفة. وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر الرجل أنه أسلم على يديها ووالاها (٤)، وقالت هي: بل أعتقتك، فهو مولاها، وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها، وهي وارثته إن لم يكن له وارث.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعتقه، وقال فلان: ما أعتقتك، ولا أعرفك، ولا أنت مولى لي، فأقر لآخر أنه مولاه، فلا يجوز ذلك في قياس قول أبي


(١) م ف غ ط: فإن هذا المنكر المولى.
(٢) غ - هو.
(٣) ف: مولاها.
(٤) غ: وولاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>