للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والولاء له. فإن ولدت بعد القول لستة أشهر فصاعداً فإنه لا يعتق، وهو رقيق.

وإذا قال الرجل لأمته: ما حملت به من حَبَل (١) فهو حر، فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فإنها لا تعتق؛ لأنها كانت حاملاً (٢) له يوم تكلم بالعتق. وإنما يعتق ما حملت به بعد الكلام. وإن ولدت بعد الكلام بسنة أو بسنتين إلا يوماً (٣) فإنه لا يعتق؛ لأن الحبل لا يعلم أنه كان بعد الكلام أو لم يكن. ولو قال: ما في بطنك حر، ثم قال: إن حبلت فسالم غلامي حر، فولدت بعد القول لسنة، كان القول قوله. فإن أقر أنها كانت حبلى عتق ما في بطنها. وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم. ولو جاءت به لأكثر من سنتين منذ (٤) يوم قال هذا القول عتق سالم؛ لأنه حبل مستقبل.

وإذا أوصى الرجل بما في بطن أمته فلانة فأعتقه الموصى له بعد موته فإن عتقه جائز، وهو مولاه. وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً فإن فيه ما في جنين الحر، وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه.

وإذا أوصى رجل عند موته بما في بطن أمته فلانة لفلان، فأعتقه الموصى له به، وأعتق الوارث الخادم، وأعتق مولى الزوج زوج هذه الأمة، فإن ولاء الزوج للذي أعتقه، ولا يجر ولاءَ الخادم ولا ولاءَ ولدِها، وولاءُ الخادم للذي أعتقها، وولاءُ ولدها للذي أعتقه. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فإن فيه ما في جنين الحرة، وذلك ميراث لأبيه (٥) وأمه؛ لأنهما حران. فإن كان عتقهما بعد الضربة وقبل أن تسقط فإن الغُرَّة (٦) لمولاه الذي أعتقه. فإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضاً؛ لأن الغرة قد وجبت للمولى قبل أن يعتقها. ولو أن رجلاً أعتق أمة له، وزوجها مولى عتاقة، فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر، فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأن الحبل قد كان


(١) ف: من رجل.
(٢) غ: حامل.
(٣) غ: إلا يوم.
(٤) ت: منه.
(٥) غ: لأمه.
(٦) أي دية الجنين، وهو عبد أو أمة. انظر: المغرب، "غرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>