للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنكر المولى ذلك وقال: أنت عبدي على حالك، فإنه يحلف. فإن حلف فهو عبد، وإن نكل عن اليمين فهو حر، والولاء له. وكذلك لو ادعى عتقاً (١) على مال فهو مثل ذلك، غير أن المال يلزمه. وكذلك لو ادعى مكاتبة فهو مثل ذلك. وإذا نكل عن اليمين ثم أدى المكاتبة عتق وكان الولاء له. وإن (٢) ادعى حرٌّ ولاء على رجل من العرب، فقال: أنت مولاي (٣)، كنتُ عبداً لك فأعتقتني، فقال العربي: ما كنت عبداً لي ولا أعتقتك، فقال: احلف، فإنه لا يحلف في قياس قول أبي حنيفة؛ لأن الولاء بمنزلة النسب. وكان أبو حنيفة يقول: لا يحلف على نسب. وقال أبو يوسف ومحمد: يحلف في ذلك كله. وإذا ادعى العربي أنه هو الذي أعتقه، وجحد المولى الولاء، فأراد العربي أن يستحلف المولى، فهو مثل ذلك، ولا يمين عليه ني قياس قول أبي حنيفة.

وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه أسلم على يديه ووالاه وجحد العربي (٤) ذلك فأراد (٥) أن يستحلفه لم يكن له ذلك. وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي فهو مثل ذلك، ولا يمين في ذلك. والمرأة والرجل في ذلك سواء. وكذلك لو ادعى على ورثة ميت قد مات وترك ابنة وترك مالاً، فقال العربي: أنا مولى أبيك الذي أعتقته، ولي نصف ميراثه معك، فأراد يمينها، فليس عليها يمين في الولاء ولا في العتق، ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها حقاً ولا ميراثاً (٦). فإن حلفت برئت من ذلك. وإن نكلت عن اليمين لزمها ذلك في نصيبها، وكان له نصف (٧) نصيبها. فإن لم يعلم له وارثاً غيرها كان المال بينهما نصفين.

وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه (٨) الذي


(١) غ: عتق.
(٢) غ: وإذا.
(٣) غ: مولا.
(٤) غ ط + فهو مثل.
(٥) غ ط: فإن أراد.
(٦) غ: حق ولا ميراث.
(٧) ف: نصيب.
(٨) ف: مولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>