للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مولى أسلم على يديه ووالاه رجع ولاؤه إلى عاقلة الأب. وإن كان عاقلة الأم قد عقلوا عنه (١) رجعوا بذلك على عاقلة الأب، ويتحول إلى عاقلة الأب إذا كان الابن حياً يوم يدعيه الأب. ويضرب الأب مع ذلك الحد. فإن لم يكن الابن حياً لم يجز دعوة الأب، ولا يجر شيء من هذا الولاء. فإن كان الولد ابن حي فإن الولاء يرجع إلى موالي الأب في ذلك كله؛ لأن هاهنا ولداً يثبت نسبه. ولو كان الولد الذي لاعن به ابنة فادعاها وهي حية ثبت نسبها منه ورجع ولاء مواليها إليه. وإن كان قوم أمها قد عقلوا عنها رجعوا بذلك على عاقلة الأب. فإن كانت قد ماتت وتركت ابناً فهو مثل ذلك أيضاً؛ لأن هاهنا ولداً (٢) منها يكون الملاعن جده في قول يعقوب ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فلا يثبت النسب، وهو بمنزلة ابن الملاعنة إذا مات ولا ولد له.

وإذا أعتق ولد الملاعنة عبداً ثم مات، ثم ادعاه (٣) الأب الذي لاعن به، فإنه لا يصدق، ولا يكون ابنه، ولا يتحول ولاء العبد إلى موالي الأب؛ لأنه ليس هاهنا ولد يثبت (٤) نسبه من الأب.

وإذا لاعن بولدين توأم (٥) وألزم الولدان الأم، فأعتق أحدهما عبداً، ثم مات، ثم ادعى الأب الولدين جميعاً وأحدهما (٦) حي، فإن نسبهما جميعاً ثابت منه؛ لأن أحدهما حي (٧). ويتحول ولاء العبد إلى عاقلة الأب. وإن


(١) م ف غ: عقلوا أخته. وقال في هامش ب: كذا في أصله ولعله "مولاه". والتصحيح من ط. ـ وتدل عليه المسائل السابقة.
(٢) غ: ولد.
(٣) غ + العبد.
(٤) غ: ثبت.
(٥) م ف غ ط: يوما. والتصحيح من ب جار والمبسوط، ٨/ ١٢٤.
(٦) م غ + عبد.
(٧) م ف: حر. والتصحيح من ب جار ط. وقد وردت المسألة عند السرخسي هكذا: وإذا لاعن بولدي توأم ثم أعتق أحدهما عبداً ومات فادعى الأب الحي منهما ثبت نسبهما، لأنهما خلقا من ماء واحد، فبقاء أحدهما محتاجا إلى النسبة كبقائهما. انظر: المبسوط، الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>