للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخرة الأول الذي أخذ القيمة، فيشركه فيها فيما أخذ منها، فتكون (١) بينهما نصفين (٢). قلت: ولم لا يكون على المولى شيء؟ قال: لأنه لا يلزمه لعد القيمة الأولى شيء إذا أداها؛ لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر على دفعه. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على المولى شيء؟ قال: لا. قلت: فمتى قدر على الذي أخذ القيمة شَرِكه فيما أخذ منه؟ قال: نعم. قلت: فإن مات وترك مالاً أيكون نصف القيمة ديناً عليه في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى المدبر بعد ذلك جناية أخرى أيكون على السيد شيء؟ قال: لا، ولكن يتبع اللذَين أخذا القيمة فيَشْرَكهما فيما في (٣) أيديهما، فتكون (٤) القيمة بينهم على قدر الجنايات. قلت: وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فإنما يتبع الذين (٥) أخذوا القيمة وإن كثير ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإنما تقسم (٦) القيمة بينهم على قدر الجناية فيعطى كل إنسان بحصته؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى على إنسان واحد (٧) جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب (٨) صاحب الجنايات في القيمة بجميع الجنايات؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كانت قيمة المدبر عشرة آلاف أو أكثر فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولي القتيل وصاحب الجراحة فيها؟ قال: يضرب صاحب الدية بجميع الدية، ويضرب صاحب الجراحة بالجراحة. قلت: وكذلك لو كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب بجميعها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ، وقيمته ألف درهم، فزادت قيمته حتى صارت ألفين، ثم قتل آخر بعد ذلك خطأ، ما القول في ذلك؟ قال (٩): يغرم المولى ألفين، فيكون ألف (١٠) منها لولي القتيل الآخر خاصة،


(١) ز: فيكون.
(٢) ز: نصفان.
(٣) م - في.
(٤) ز: فيكون.
(٥) ز: اللذين.
(٦) ز: يقسم.
(٧) ط: وأخذ.
(٨) ز: يضرب.
(٩) ف - قال.
(١٠) ز: ألفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>