للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى الذي كان جنى المدبر عليه (١)، ويكون النصف الباقي فيما أخذ المولى، فيقتسمانه على قدر أنصاف جنايتهما، ولا يضمن المولى الذي لم يجن (٢) عليه شيئاً بعد ذلك غير النصف الأول. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد غرم نصف قيمته مرة، فلا يغرم أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي ألف؟ قال: لا يكون عليهما من هذه الجناية شيء، ولكن يتبع (٣) الآخر الأول والمولى بذلك، فيكون ما أخذ المولى والمجني عليه الأول بينهما وبين الآخر، يضرب فيه المولى بنصف حقه، ويضرب فيه الآخر بنصف حقه، ويضرب فيه الأول بنصف حقه، ويكون ما أخذ المجني عليه الأول بينه وبين هذا الآخر، يضرب فيه الآخر بنصف الجناية، ويضرب فيه الأول بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد. قلت: أرأيت إن جنى المدبر جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ذلك؟ قال: لا يكون عليهما من هاتين الجنايتين شيء، ولكن الآخر يتبع (٤) الأول والمولى والثالث بذلك، فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الآخران بينهم، فيضرب فيه المولى بنصف حقه، ويضرب فيه الآخر بنصف حقه، ويضرب فيه الأول بنصف حقه، ويضرب فيه الثالث بنصف حقه، ويكون ما أخذ المجني عليه الأول والثالث بينهما وبين هذا الآخر، يضرب فيها الآخر بنصف الجناية، ويضرب فيه الأول بنصف الجناية، ويضرب فيه الأول ويضرب فيه الثالث بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد.

قلت: أرأيت مدبراً بين رجلين جنى على أحدهما جناية، فكانت أكثر من قيمته، فغرم المولى الآخر نصف قيمته بأمر القاضي، ثم جنى على مولاه الآخر جناية تبلغ قيمته، فغرم مولاه الآخر نصف القيمة (٥) بأمر


(١) م - عليه، صح هـ.
(٢) ز: لم يجني.
(٣) ز: يبيع.
(٤) ز: يبيع.
(٥) ف: قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>