للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدُفِع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن فُدِي؟ قال: يعتق ويسعى في ثلثي قيمته. قلت: أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها أهي بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الميت عجّل عتقها في مرضه، وليس له مال غيرها، فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت، وقد مات المولى في ذلك المرض، أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: فما يلزمها (١) من الجناية؟ قال: الأقل من القيمة والجناية تسعى (٢) فيه. قلت: وتسعى (٣) مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك؟ قال: تكون (٤) الجناية على عاقلة السيد إذا كانت خطأ. قلت: ولم؟ قال: لأنه حر حيث جنى. ألا ترى أنه لا يتبعه (٥) شيء من السعاية، وجنايته جناية حر. قلت: أرأيت إن أعتقه وليس له مال غيره، فجنى العبد في مرض سيده، ثم برأ السيد من ذلك المرض، ما القول في ذلك؟ قال: الجناية على عاقلة السيد. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا برأ فقد صار حراً ولا سعاية عليه؛ لأنه جنى حيث جنى وهو حر. قلت: فإذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته؟ قال: نعم. قلت: وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك أيضاً على العاقلة؟ قال: نعم، إذا كان يجب عليه سعاية (٦) فجنايته (٧) جناية مملوك في رقبته، وإذا صار لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة، وجنايته موقوفة حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمره. فإن صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما ذكرت لك، وإن صار لا يجب عليه السعاية فذلك (٨) على العاقلة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حر، وذلك على العاقلة كانت عليه سعاية أو لم تكن.


(١) ز: يلزمهما.
(٢) ز: يسعى.
(٣) ز: ويسعى.
(٤) ز: يكون.
(٥) ز: لا يبيعه.
(٦) ف: لسعاية؛ ز: بسعاية.
(٧) ز: بجنايته.
(٨) ط: فتلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>