للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يترك وفاء. ألا ترى أنه لو كان جنى فعجز قيل (١) للمولى: افده أو ادفعه. قلت: أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه؟ قال: الأمر فيه كما ذكرت لك في الباب الأول. قلت: أرأيت إن ترك وفاء (٢) بالمكاتبة ولم يترك وفاء بالجناية، وقد مات قبل أن يقضى عليه بشيء، ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بالجناية قبل المكاتبة. قلت (٣): ولم؟ قال: لأن المولى إذا قبض المكاتبة فقد صار حراً كله، فأكره أن أدفع ذلك إلى المولى وعليه الجناية. قلت: فإن لم يكن فيما ترك وفاء بالمكاتبة (٤) كان جميع ما ترك للمولى وبطلت (٥) الجناية؟ (٦) قال: نعم؛ لأنه قد مات عبداً.

قلت: أرأيت مكاتباً مات وترك ابناً وُلد له في المكاتبة من أمة له، وعليه دين وجناية، وقد كان قُضي عليه بها أو لم يُقضَ عليه بها، ما القول في ذلك؟ قال: يسعى في الدين، ويسعى في الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش الجناية، ويسعى في المكاتبة، ولا يجبر على أن يبدأ بشيء من ذلك (٧) قبل شيء، غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم (٨) يكن عنده وفاء بذلك حاضر رد في الرق. فإن رد في الرق بعدما قضي عليه بالجناية فإنه يباع، ويكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجنايات بالحصص. وإن لم يقض (٩) عليه بالجناية حتى عجز فإن الجناية باطل لا تلزمه (١٠)؛ مِن قِبَل أن المكاتب الأول مات عاجزًا والجناية كانت في عنقه دون عنق الابن، وصارت الجناية جناية عبد، فلما مات عبداً بطل. فلا يلزم الابن منها شيء؛ لأن عجز الابن هو عجز الأب. ألا ترى لو أن الابن أدى


(١) ف: فقيل.
(٢) ز - بالجناية والمكاتبة ما القول فيه قال الاْمر فيه كما ذكرت لك في الباب الأول قلت أرأيت إن ترك وفاء.
(٣) ف: قيل.
(٤) ز: المكاتبة.
(٥) ز: فبطلت.
(٦) ز - الجناية.
(٧) م ز ط: أن يبدأ من ذلك بشيء.
(٨) م ف ز: أو لم. والتصحيح من ط.
(٩) ز: لم يقضى.
(١٠) ز: لا يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>