للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء فداه بالدية ويباع في دين الغرماء. قلت: أرأيت إن كان على العبد دين أيضاً مع جنايته ودين المكاتب؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء دفعه ويتبعه دين نفسه أين ما كان ولا شيء لغرماء المكاتب فيه، وإن شاء فداه ويتبعه غرماء العبد خاصة. فإن فضل شيء كان بين غرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: مِن قِبَل أن المولى أمسكه وصار متطوعاً في (١) الفداء، فصار الغرماء أحق به.

قلت: أرأيت مكاتبة (٢) ولدت في مكاتبتها ولداً، فجنت الأم جناية، وجنى (٣) الولد جناية، ثم مات الولد قبل أن يقضى بذلك أو بعدما قضي عليه به، هل يلزم الأم (٤) من جنايته شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية كانت في عنق الولد، فلا يلزم الأم (٥) من ذلك شيء. قلت: أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولد (٦)، وقد كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض (٧) عليها، أيقضى على الولد أن يسعى فيما على أمه من المكاتبة وفيما كان قضي به على الأم من الجناية ويسعى في جنايته أيضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن قضي عليها؟ (٨) قال: يقضى على الولد أن يسعى في الأقل من جناية أمه ومن قيمتها يوم جنت، وكذلك جنايته يقضى عليه بها أيضاً. قلت: أرأيت إذا عجز الولد فرد في الرق، ولم يكن قضي (٩) على أمه بالسعاية ولا عليه، ما القول في ذلك؟ قال: تبطل (١٠) جناية الأم، ويخير السيد؛ فإن شاء دفعه بجنايته، وإن شاء فداه. قلت: ولم أبطلت جناية الأم؟ قال: لأن الابن حيث عجز فقد ماتت الأم عاجزة، فقط بطلت جنايتها، وصارت جناية الولد في رقبته. قلت: أرأيت إن كان قضي على الأم بالجناية وعلى الابن جميعاً، ثم عجز الولد، ما القول فيه؟ قال: يباع


(١) م - في (غير واضح).
(٢) ز: لمكاتبة.
(٣) ز: جنى به وبمعنى.
(٤) ف: الابن.
(٥) ز - الأم.
(٦) م ز + فلا يلزم الأم من ذلك شيء قلت أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولد.
(٧) ز: لم يقضي.
(٨) ز: عليهما.
(٩) ز + قضي.
(١٠) ز: يبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>