للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه قيمته لها، فكذلك المولى.

قلت: أرأيت مكاتبة ولدت ولداً (١) في (٢) مكاتبتها (٣)، فجنى الولد جناية، فقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية، ثم إن الأم ضمنت ذلك عن ولدها لصاحب الجناية، هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء، وإنما هي على الولد (٤). قلت: أرأيت إن أدت الأم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان؟ قال: نعم. قلت: فإن عجزت فردت في الرق؟ قال: لا يجوز، ويكون ما كان من ذلك على الولد، ولا يكون على الأم من ذلك الضمان شيء، والضمان باطل. قلت: وكذلك لو كان على الولد دين ضمنته (٥) الأم؟ (٦) قال: نعم. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن ما كان من ذلك على الولد (٧) فهو عليه، وليس بمنزلة المملوك لها. ألا ترى أنها إذا أدت فعتقت كان ذلك الدين على الولد دونها، وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه (٨) دونها.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له (٩) وامرأته مكاتبة (١٠) واحدة، وجعل نجومهما واحدة، ثم إن المكاتبة ولدت ولداً في كتابتها (١١)، ثم جنى على الولد جناية أو قتل خطأ، لمن يكون أرش جنايته وقيمته؟ قال: يكون ذلك كله للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأنه من الأم، وهو بمنزلة كسبها. ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان للأم دون الأب، فكذلك الجناية عليه. قلت (١٢): أرأيت إن أديا فعتقا لمن يكون ما كان (١٣) جُني على الولد؟ قال:


(١) ز + له آخر.
(٢) ز - في.
(٣) ز: كاتبتها.
(٤) ف - قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد.
(٥) م زط: فضمنته.
(٦) ز: فالأم.
(٧) م ف ز: لأن الولد ما كان من ذلك؛ ط: لأن على الولد ما كان من ذلك.
(٨) ز: في عتقه.
(٩) ز - له.
(١٠) ف: كاتبه.
(١١) ف: في مكاتبتها.
(١٢) ف: قال.
(١٣) ف + من.

<<  <  ج: ص:  >  >>