للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إذا اغتصب المكاتب عبداً وقيمته ألف، فزادت قيمة العبد حتى صارت ألفين، ثم إن المكاتب قتل العبد، ثم قتل رجلاً آخر بعد ذلك خطأ قبل أن يقضى عليه بقيمة العبد، ما القول في ذلك؟ قال: مولى العبد بالخيار؛ إن شاء ضمنه قيمة العبد يوم قتله، فيقضى على المكاتب بقيمته، يسعى فيها لولي المقتول ولمولى (١) العبد، يقتسمانها على دية المقتول وعلى قيمة العبد. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد جنى جنايتين تزيدان على قيمته، فقسمت قيمته بينهما على قدر الجناية. قلت: أرأيت إن اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه وكانت أكثر (٢) القيمتين ما القول في ذلك؟ قال: إذا اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه قضي على المكاتب بقيمة العبد يوم اغتصبه بالغة ما بلغت، فيكون ذلك ديناً في عنقه، يقضى لولي المقتول على المكاتب بقيمة رقبته فيسعى فيها. قلت: ولم وقد قلت في الباب الأول: يشتركان فيها على قيمة العبد وعلى الدية؟ قال: لأن السيد (٣) إذا ضمنه قيمة العبد يوم قتله فقد صار ذلك جناية، فلا يضمن في الجناية إلا قدر قيمته. ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جنايتين تزيدان (٤) على قيمته لم يقض عليه إلا بقيمته. فأما إذا ضمنه قيمته يوم اغتصبه فذلك بمنزلة مال اغتصبه، فصار ذلك ديناً عليه، فلا يَشْرَك صاجما الجناية في قيمته. ألا ترى لو أن مكاتباً قتل قتيلاً خطأ وعليه دين، أو اغتصبه مالاً (٥) ثم جنى جناية، كان يقضى على المكاتب لصاحب الجناية بقيمته، ويكون الدين في عنقه (٦) يسعى فيه.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبد له فاستهلك العبد مالاً لرجل، أو اغتصبه (٧) شيئاً فاستهلكه، ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك ديناً في عنقه (٨) يسعى فيه. قلت: ولم لا يباع النصف الذي لم يكاتب


(١) ز: والمولى.
(٢) ز: أكبر.
(٣) م ز: العبد؛ صح م هـ.
(٤) ز: يزيدان.
(٥) ز: أو مالا اغتصبه.
(٦) ز: في عتقه.
(٧) ز: أو غتصبه.
(٨) ز: في عتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>