للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأقل من الجناية ومن قيمته، ثم أدتا (١) فعتقتا، هل يلزم الولد ما كان قضي به عليه؟ قال: نعم. قلت: ولا يكون على الأم شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بها، أو لم يقض عليه حتى أدتا (٢) فعتقتا، وفي يدي الولد مال، ما القول في ذلك؟ قال: إن كان قضي على الولد بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك ديناً عليه يومئذ، فما كان في يديه من مال قد أصابه فإنه يقضي منه ذلك، فإن فضل شيء فهو للأم دون الولد، وإن لم يفضل فإن الفضل على الولد يسعى فيه. قلت: ولم يكون على الولد ما قضى في ذلك المال؟ قال: لأن ذلك دين على الولد، ولا (٣) يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين. قلت: وكذلك لو (٤) أن الولد استدان ديناً ثم عتقتا وفي يديه مال؟ قال: يكون ذلك المال للغرماء حتى يستوفوا (٥)، فإن فضل شيء فهو للأم. قلت: أرأيت إن لم يقض (٦) على الولد بالجناية حتى أدت الأم فعتقت وعتق ولدها معها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية دالى قيمة الولد يوم جنى، فيكون الأقل من ذلك ديناً على الولد. قلت: أرأيت ما كان في يدي الولد من مال لمن يكون؟ قال: للأم. قلت: ولا يكون لأصحاب الجناية شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك المال كان للأم، ولم تصر (٧) الجناية ديناً على الولد حتى قضي بها عليه، وقد عتق وهي جناية في عنقه. ألا ترى لو أن الأم عجزت فردت في الرق قبل أن يقضى على الولد كان ما في يديه من مال للمولى، وتكون الجناية في عنقه (٨)، ولو كان قضي عليه قبل العجز كان ما في يده من مال للغرماء لأنه قد صار ديناً عليه. فكذلك الباب الأول.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب (٩) أمتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة، ثم إن إحداهما ولدت ولداً، ثم إن الأخرى جنت على الولد


(١) ز: ثم أديا.
(٢) ز: أديا.
(٣) م ز - ولا.
(٤) ز - لو.
(٥) م ط: حتى تستوفيه.
(٦) ز: لم يقضي.
(٧) ز: تصير.
(٨) ز: في عتقه.
(٩) ز + عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>