للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف ما أخذ من المكاتبة، ويرجع به الشريك على المكاتب. والشريك الذي لم يكاتب بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن إن كان غنياً. فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان. فإن فعل الشريك ذلك وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية. قلت: وكذلك إن كاتبه الشريك بإذن صاحبه؟ قال: نعم، إلا أنه لا ضمان فيه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب فرد رقيقاً وقد كان قضي (١) عليه بما ذكرت ما القول فيه؟ قال: يباع نصف العبد بما قضي عليه به، وهو نصف الذي كاتب بنصف الأرش، ويقال للذي لم يكاتب: ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف الأرش.

قلت: أرأيت إن كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه، ثم اشترى المكاتب عبداً، فجنى العبد جناية عنده، ثم إن المكاتب أدى، ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب والذي لم يكاتب، فإن شاءا دفعاه، وإن شاءا فدياه بالدية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف العبد للذي لم يكاتب ونصفه للمكاتب.

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه، ثم إن العبد وُلد له من أمة له ولدٌ في المكاتبة، فجنى الولد جناية على الأب، وجنى الأب على الولد بعد ذلك، ما القول في ذلك وقد أدى الأب فعتق؟ قال: يكون في عنق (٢) الابن نصف قيمة نفسه، ويسعى فيها للمولى الذي لم يكاتب؛ لأنه عتق بأداء المكاتب. والذي لم يكاتب (٣) بالخيار في المكاتب على ما وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنها أم ولد، ولا سعاية على أم الولد في حال. وأما جناية الابن على الأب فقد جنى ونصفه مكاتب مع أبيه ونصفه رقيق والأب على تلك الحال، فما كان في الابن (٤) من حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن، يبطل من ذلك نصفه، ويثبت


(١) ف: وكان قد قضي.
(٢) ز: في عتق.
(٣) ف + لأنه.
(٤) ف ز: في الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>