للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقأ عينه كاتبه، ثم إنه جرحه جرحا، ثم أدى فعتق، وقد مات المولى من الجنايتين جميعاً، ما القول في ذلك؟ قال: الذي لم يكاتب بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء ضمّن الذي كاتب إن كان موسراً، وإن شاء استسعى إذا كان معسرأ. فإذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجنايته، ويقال للعبد: عليك أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع الجناية بين ورثة الميت.

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين جنى على أحدهما جناية، فقأ عينه أو قطع يده، ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية، ثم إن العبد أيضاً جنى عليه جناية أخرى، ثم إن المولى الذي باع ربعه (١) اشترى ذلك الربع من صاحب الجناية، ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه، ثم جنى عليه جناية أخرى، ثم أدى فعتق، ثم مات المولى من الجنايات كلها، ما القول في ذلك؟ قال: يكون على المكاتب نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب، إلا أن يكون ربع الدية أقل من ذلك، ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية صاحبه (٢) ونصف قيمة العبد، ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو يضمن.

قلت: أرأيت إن كان العبد بين رجلين، فقطع يد رجل، ثم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم بالجناية، ثم اشتراه فقطع يد آخر وفقأ عين الأول، ثم ماتا جميعاً من ذلك، ما القول فيه؟ قال: يقال للشريك الأول الذي كان اشتراه: ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين (٣)، فيكون بينهم نصفين، أو افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة آلاف، ويقال للشريك البائع الأول: ادفع إلى الأول ألفين وخمسمائة واجبة عليك أو افده (٤) بألفين وخمسمائة، فادفعها إلى ولي القتيل الأول، وافده بخمسة آلاف من الآخر، وادفع النصف الذي في يديك إليهما، فيقتسمانه أثلاثاً:


(١) ز: اربعه.
(٢) ف - صاحبه.
(٣) ز: القبيلتين.
(٤) م ف ز: وافده والتصحيح من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>