للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما إذا فدى عبده رجع على صاحبه بما جنى على عبده، فإذا دفع كل واحد منهما عبده لم يكن عليه شيء بعد ذلك؛ لأن جناية كل واحد منهما في عنق صاحبه. قلت: أرأيت إن عُلِمَ أيهما بدأ بالضربة وقد شج كل واحد منهما صاحبه موضحة ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الضارب الذي كان بدأ بالضربة، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه. فإن دفعه صار العبدان جميعاً للمدفوع إليه، ولا يرجع الدافع عليه؛ لأن عبده هو الذي بدأ بالضربة، فوجبت الجنابة في عنق عبده. فلما جنى عليه فدفعه لم يكن له (١) على الآخر شيء؛ لأن العبد قد كان وجب لمولى المضروب يومئذ. فإن فداه رجع على الآخر بأرش جراحة عبده، فيخير الآخر، فإن شاء دفع عبده، وإن شاء فداه قلت: أرأيت إن مات الذي بدأ بالضربة وبرأ (٢) الآخر، وقيمة الميت خمسة آلاف، وقيمة الباقي خمسة آلاف، وقد شج الميت الباقي موضحة، ما القول في ذلك؟ قال: تكون (٣) قيمة الميت منهما في عنق (٤) هذا الباقي، فإن شاء مولى الباقي فداه، وإن شاء دفعه. فإن فداه بقيمة الميت رجع في القيمة، فأخذ منهما أرش جراحة عبده، ويكون الفضل للمولى. وإن دفعه رجع بأرش الشجة في عنق (٥) عبده الذي دفع، ويخير المدفوع إليه، فإن شاء فداه بأرش الجراحة، وإن شاء دفعه إليه أيضاً. قلت: ولم؟ قال: لأن أرش هذه الجراحة كانت في عنق العبد الأول، فلما دفع إلى مولى الأول العبد (٦) وقيمته صار أرش جراحة الباقي في ذلك. ألا ترى لو أن عبداً شج عبداً موضحة ثم إن عبداً آخر قتل العبد الشاج خطأ خير مولاه، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه إلى مولى العبد الميت. فإن فداه كان أرش جراحة المشجوج في ذلك. فإن كان في الأرش فضل كان للمولى، وإن كان نقصان


(١) ف ز - له.
(٢) ز: وبرى.
(٣) ز. يكون.
(٤) ز: في عتق.
(٥) ز: في عتق.
(٦) م ف ز ط: والعبد. والتصحيح من ب جار.

<<  <  ج: ص:  >  >>