للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه. قلت: أرأيت إن كان اختار مولى العبد الآخر دفع عبده فدفعه ما القول في ذلك؟ قال: يصير أرش شجة الذي كان شجه الأول في عنقه (١). فإن شاء المدفوع إليه فداه، وإن شاء دفعه. فإن دفعه (٢) لم يكن للأول شيء. وكذلك إن فداه.

قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا، فاضطربا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة، ولا يُعلَم الضارب الأول منهما، فبرآ (٣) جميعاً، ثم إن أحدهما قتل صاحبه بعد ذلك خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى هذا القاتل، فإن شاء دفع عبده، وإن شاء فداه بقيمة المقتول المشجوج صحيحاً. فإن دفعه كان له نصف أرش شجته في عنقه (٤). إن (٥) شاء المدفوع إليه فداه بذلك، وإن شاء دفع منه حصة النفس، يقسم العبد المدفوع على نصف أرش شجة المقتول وعلى قيمته مشجوجاً، فيأخذ الذي دفعه منه حصة قيمة العبد المقتول مشجوجاً من العبد الذي دفع به. وإن فداه بالقيمة رجع عليه بأرش الشجة في الفداء بعدما يرفع (٦) المولى نصف أرش شجته.

قلت: أرأيت عبدين التقيا فاضطربا، فقطع كل واحد منهما يدي (٧) صاحبه (٨) معاً جميعاً، فبرآ (٩) جميعاً، ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى كل واحد منهما، فإن شاء دفع عبده وأخذ عبد صاحبه، وإن أبيا فلا شيء لهما في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما قد قُطعت يداه، فلا يكون لمولاه شيء إن أبى أن يدفعه.

قلت: أرأيت أمة قطعت يد رجل خطأ، ثم إنها ولدت ولداً، ثم إن ولدها قتلها خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى، فإن شاء دفع


(١) ز: في عتقه.
(٢) ز - فإن دفعه.
(٣) ز: فبريا.
(٤) ز: في عتقه.
(٥) ز: فإن.
(٦) ز: يرقع.
(٧) ز: يد.
(٨) ز: صا.
(٩) ز: فبريا.

<<  <  ج: ص:  >  >>