(١) ي: رجل. (٢) ك م: يتوضأ. (٣) ح ي: ثم وطيء. (٤) ح ي: أو مشاقة فيها دم. (٥) ح ي: أو الصلاة. (٦) ويأتي في كلام المؤلف: قلت أرأيت رجلاً صلى في مكان من الأرض قد كان فيه بول أو عَذِرَة أو دم أو قيء أو خمر وقد جَفَّ ذلك وذهب أثره؟ قال صلاته تامة. قلت فإن كان لم يذهب أثره؟ قال صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. انظر: ١/ ٣٨ ظ - ٣٩ و. وانظر للتفصيل: المبسوط، ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥. (٧) ح - وضوءه. (٨) ح: ويوجب. (٩) ح ي: ولكنه. (١٠) ي: حتى يتيقن؛ صح هـ. (١١) ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء أكره أن يمسح ذلك بحائط المسجد من داخل أو بأسطوانة من أساطينه. وهذه العبارة موجودة في جميع النسخ وفي المطبوعة؛ وفي الكافي، ١/ ٤ و. لكنها لا توجد في نسختي ح ي. وهي ليست من الأصل كما هو ظاهر. ولعل المراد من الإملاء أمالي الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد، لأنه لا يعرف أن للإمام أبي حنيفة كتاباً يسمى الإملاء. وقد أشار إليه أبو الوفا الأفغاني، ١/ ٨١. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلاً يمسح خفيه بأسطوانة المسجد، فقال له: لو مسحته بلحيتك كان خيراً لك. انظر: المبسوط، ١/ ٨٥.