للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً (١) توضأ (٢) ثم صلى (٣) على عَذِرَة يابسة أو دم يابس أو مَشَى في موضع به دم (٤) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن قام عليه هل يجب عليه أن يَغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة (٥)؟ قال: لا (٦). قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماءَ المطر إلى المسجد أو داس الطينَ إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه (٧) أو يجب (٨) عليه غَسل رجليه أو خُفّيه؟ قال: لا، ولكن (٩) يمسح ما كان على قدميه أو خُفّيه بالأرض، ويصلي ولا يجب عليه غَسله حتى يستيقن (١٠) أن الطين قَذِر (١١).


= توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". والجملة الأخيرة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: فتح الباري لابن حجر، ١/ ٤٠٩. ونقل ابن الهمام عن شرح مختصر الطحاوي: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبى حبيش: "وتوضئي لوقت كل صلاة". انظر: فتح القدير لابن الهمام، ١/ ١٧٩. ورواه الطحاوي من طريق الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد بلفظ: "ثم توضئي عند كل صلاة". انظر: شرح معاني الآثار، ١/ ١٠٢.
(١) ي: رجل.
(٢) ك م: يتوضأ.
(٣) ح ي: ثم وطيء.
(٤) ح ي: أو مشاقة فيها دم.
(٥) ح ي: أو الصلاة.
(٦) ويأتي في كلام المؤلف: قلت أرأيت رجلاً صلى في مكان من الأرض قد كان فيه بول أو عَذِرَة أو دم أو قيء أو خمر وقد جَفَّ ذلك وذهب أثره؟ قال صلاته تامة. قلت فإن كان لم يذهب أثره؟ قال صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. انظر: ١/ ٣٨ ظ - ٣٩ و. وانظر للتفصيل: المبسوط، ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٧) ح - وضوءه.
(٨) ح: ويوجب.
(٩) ح ي: ولكنه.
(١٠) ي: حتى يتيقن؛ صح هـ.
(١١) ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء أكره أن يمسح ذلك بحائط المسجد من داخل أو بأسطوانة من أساطينه. وهذه العبارة موجودة في جميع النسخ وفي المطبوعة؛ وفي الكافي، ١/ ٤ و. لكنها لا توجد في نسختي ح ي. وهي ليست من الأصل كما هو ظاهر. ولعل المراد من الإملاء أمالي الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد، لأنه لا يعرف أن للإمام أبي حنيفة كتاباً يسمى الإملاء. وقد أشار إليه أبو الوفا الأفغاني، ١/ ٨١. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلاً يمسح خفيه بأسطوانة المسجد، فقال له: لو مسحته بلحيتك كان خيراً لك. انظر: المبسوط، ١/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>