للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقطع، وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل.

وإذا شج الرجل رجلاً موضحة فصارت منقّلة، أو كسر بعض سنه فاسود ما بقي، أو قطع الكف فشَل الساعد، أو قطع إصبعيه فشَلَّت الكف، أو قطع إصبعاً من مفصل فشَلَّ ما بقي (١) من الأصابع، فليس في شيء من هذا قصاص لأن هذا شيء واحد، وفيه الأرش من مال الجاني.

وإذا جنى الرجل جناية عمد بحديدة أو بعصا فيما دون النفس مما لا يستطاع فيه القصاص فعليه أرش ذلك في ماله. وإن كان من أهل الإبل غُلِّظَ عليه (٢) في الأسنان. فإن كانت منقّلة ففيها خمسة عشر من الإبل، من كل سن أربع من الإبل غير ربع (٣). وإن كانت آمّة فعليه ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل أرباعاً، من كل سن ربع هذه كلها، من الجُذْعَان ربع، ومن الحِقَاق ربع، ومن بنات اللبون ربع، ومن بنات المخاض ربع، والربع من ذلك ثمان من الإبل وثلث. وإذا كان خطأ ففيه الأرش أخماساً، من كل سن خُمس، والخُمس من ذلك ست من الإبل وثلثان. وهو في المنقّلة إذا كان خطأ من كل سن ثلاث من الإبل.

وإذا جنى الرجل من أهل الإبل فقتل رجلاً خطأ فصالح على أكثر من عشرة آلاف أو أكثر من ألف دينار نسيئة أو (٤) يداً بيد فلا خير (٥) في ذلك. لا أجيز أن يعطي أكثر من الدية. وكذلك إن كان من أهل الورق فصالح على ألفي دينار أو على أكثر من مائة من الإبل، لأن هذا مما


(١) ز + أو قطع الكف فشل الساعد أو قطع إصبعيه فشلت الكف أو قطع إصبعا من مفصل فشل ما بقي.
(٢) ف - عليه.
(٣) ط: من الإبل أرباعا. وأخذه من الكافي، ٣/ ١٣٤ ظ. لكن المعنى واضح وهو أنك إذا قسمت خمس عشرة من الإبل على أربعة كان من كل سن أربعة من الإبل إلا ربعا. ويمكن دفع القيمة في حساب ذلك.
(٤) ف - أو.
(٥) ز: جيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>