للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو على الذي مع الدابة. فإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة الذين يوجد فيهم على الدابة. وكذلك الرجل يحمل قتيلاً فهو عليه.

وإذا وجد (١) القتيل في السفينة فالقسامة على من فى السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها، والدية عليهم.

وإذا وجد القتيل في نهر يجري فيه الماء فلا شيء فيه. فإن كان في نهر عظيم أو في الفرات يسير فيها الماء فليس فيه شيء (٢). فإن كان (٣) إلى جانب الشاطئ محتبساً (٤) فهو على أقرب القرى إليه والأرضين، وعليهم القسامة والدية.

وإذا وجد قتيلاً (٥) في فَلًاةٍ من الأرض فليس فيه شيء.

وإذا وجد قتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في بيت مال المسلمين، وليس فيه قسامة. وإن كان في دار رجل خاصة يملكها في السوق فعلى عاقلة ذلك الرجل القسامة والدية.

وإذا وجد الرجل قتيلاً في قرية لرجلين عواقلهما في ذلك المصر الذي فيه (٦) القرية فالقسامة (٧) والدية على عواقلهما في ذلك المصر الذي فيه القرية.

وإذا جرح الرجل في قبيلة أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشجّه، فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فعلى الذين أصيب (٨) فيهم (٩) القسامة والدية، وإن كان صحيحاً يذهب ويجيء فلا شيء فيه.

وإذا أصيب القتيل في العسكر، والعسكر بأرض فلاة، فهو على القبيلة


(١) ف: ولو وجد.
(٢) ف: فلا شيء فيه.
(٣) م ف ز ط: كانت. والتصحيح من ب جار؛ والمبسوط، ٢٦/ ١١٨. وقد يكون المقصود: فإن كانت السفينة إلى جانب الشاطئ محتبسا. والله أعلم.
(٤) ز: محبسا.
(٥) ف: القتيل.
(٦) م ز ط: منه.
(٧) ز: والقسامة.
(٨) ز + أي وجد.
(٩) ط: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>