للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شهد شاهدان على العفو على أحد الورثة بعينه أو شهدوا أنه أقر أن فلاناً لم يقتله فهو سواء، والشهادة عليه جائزة. وكذلك إذا عفا الوارث عن القاتل عند موته أو أقر (١) عند موته أن فلاناً لم يقتل (٢) صاحبه فهو جائز عليه، ولا يكون ذلك من ثلثه، لأنه ليس بمال، وعفو الوارث عند موته في مرضه وصحته سواء.

وإذا عفا المضروب عن الجراحة أو الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ منها وصح فعفوه جائز. وإن مات منها فعفوه باطل، مِن قِبَل أنها قد صارت نفسًا، وأنه عفا عن غير (٣) نفس. وينبغي في القياس أن يقتله، ولكنا ندع القياس ونستحسن، فنجعل عليه الدية في ماله في قول أبي حنيفة. وكذلك لو برأ من ذلك ثم انتقضت فمات كان بمنزلة من لم يبرأ حتى مات. فإن عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما يحدث فيها فإن عفوه جائز. وكذلك إذا عفا عن الشجة وما يحدث فيها فإن عفوه جائز مات أو برأ، لأنه قد عفا عن جميع الجنايات. وكذلك لو صالحه على مال عن الجناية، أو عن الشجة وما يحدث فيها، أو عن الضربة وما يحدث فيها، كان الصلح فيه على ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه على الضربة أو على اليد أو على الجرح أو على الشجة ولم يقل: وما يحدث فيها، كان الصلح جائزاً. فإن مات فعليه الدية كاملة في قول أبي حنيفة، يحسب له من ذلك ما أخذ (٤) في (٥) قول أبي حنيفة.

وإذا قضي لرجل بالقصاص في نفس فقطع يد القاتل عمداً أو خطأ ثم عفا عنه فإنه ضامن لدية يده، وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه لا شيء عليه، لأنه قد كانت له نفسه. ولو قتله ولم يعف عنه لم يكن عليه في اليد شيء في القول الأول ولا في القول الآخر، لأنه قد كانت له نفسه. ولو قطع يديه أو رجليه (٦) متعمدا لذلك ثم قتله لم


(١) ز + ابن.
(٢) ز: لم يقبل.
(٣) ف - غير.
(٤) ط: ما أخذوها.
(٥) م ز: وفي.
(٦) ز: أو رجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>