للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سَبُع وجرحه عبد له وجرح نفسه ثم مات من ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع الدية. وكذلك لو خرجت به قرحة أو نهشته حية. ولو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة الرجل كان على الرجل النصف إذا لم يصبه إنسان مع ذلك وكان هذا كله مرض مع ذلك. ولو أصابه رجل آخر مع ذلك كان على الرجلين ثلثا الدية، لأنه قد مات من ذلك.

ولو أصابه حجر قد وضعه رجل، أو حائط تُقُدِّم إلى أهله فيه مع جراحة رَجُل وجراحة سَبُع، جعلث على الرجل الثلث، وعلى صاحب الحائط الثلث، وأبطلت الثلث، ولا قصاص في شيء من هذا وإن كان عمداً، مِن قِبَل الذي دخل فيه من الجراحة التي لا قصاص فيها.

ولو أن رجلا جرحه رجل عمداً وسَبُعان أو ثلاثة ثم مات من ذلك كله كان على الرجل نصف الدية. وكذلك لو أصابه جرح من حجر أو عشرة (١)، أو خرجت به قرحة، أو نهشته حية، أو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة الرجل، كان على الرجل النصف إذا لم يصبه إنسان مع ذلك، لأن (٢) هذا كله مرض مع ذلك.


(١) ف: أو غيره.
(٢) ف - ذلك لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>