للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد فراغهم منه، وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم، ندع القياس في هذا ونستحسن للأثر الذي جاء في نحوه عن شريح. ولو سقط من عملهم وهم يعملون به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب الدار شيء.

وإذا وضع الرجل سَاجَة (١) في الطريق أو خشبة، ثم باعها من رجل وبرئ إليه منها، فتركه المشتري حتى عطب بها عاطب، فالضمان على البائع الذي وضعها، لأن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها. ولا كفارة في شيء من ذلك على أحد ممن أوجبنا عليه الضمان (٢) ما خلا الفَعَلَة (٣) الذين سقط من عملهم فإن عليهم الكفارة - لأنها جناية بأيديهم - إذا بلغت الجناية نفسًا.

وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجل، أو في ملك قوم أشرعوا ذلك في ملك لهم، فلا ضمان (٤) في شيء من ذلك. وإن أشرعه بعضهم دون بعض فعليه الضمان، يُرفَع عنه بحصة ملكه من ذلك. فإن توضأ أو صب (٥) ماء في ملك بينه وبين قوم فلا ضمان عليه فيه، وليس هذا كالجناح يشرعه ولا كالظُلّة. هذا بناء محدث. والوضوء وأشباه ذلك لا بد منه، نستحسن في ذلك وندع القياس فيه.

وإذا وضع رجل في طريق جمراً (٦) فأحرق شيئاً فهو ضامن لما أحرق، وإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه، مِن قِبَل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه عليها. وكذلك كل ما وضع في الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من الضمان فيه.


(١) الساج شجرة كبيرة جداً تنبت في بلاد الهند، يعمل منها الساجة، وهي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه. انظر: المغرب، "سوج".
(٢) ز - الضمان.
(٣) يقال للدَّين يعملون بأيديهم في طين أو بناء أو حفر: الفَعَلَة والعَمَلَة. انظر: المغرب، "فعل".
(٤) ف + عليه.
(٥) ز: أو صبت.
(٦) ف ز: حجرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>