للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين. ولو أن رجلاً حفر بئراً في طريق المسلمين ثم سَلُّبها كلها بطين أو تراب أو جصّ، فجاء آخر فاحتفرها (١)، فوقع فيها إنسان فمات، كان الضمان على الذي احتفرها مرة أخرى، لأن الأول قد سدها. ولو سد رأسها واستوثق منها فجاء آخر فنقض ذلك كان الضمان على الأول. ولو أنه جعل فيها طعاماً أو متاعاً أو شبه ذلك مما لا يسد به الآبار فجاء إنسان فاحتمل ذلك ثم وقع فيها إنسان كان الضمان على الأول. ولو تَعَقَّلَ (٢) رجل بحجر فسقط في بئر قد حفرها رجل فمات كان الضمان على الذي وضع (٣) الحجر، لأنه دافع. فإن لم يكن وضع الحجر أحد فهو على رب البئر.

وإذا وضع الرجل في بئر حجراً أو حديداً فوقع فيها إنسان فقتله الحجر أو الحديدة كان الضمان على الذي حفر البئر، لأنه بمنزلة الدافع.

وإذا حفر الرجل بئراً في طريق (٤) فوقع فيها رجل فعَطِبَ (٥)، ثم خرج منها فشجّه رجلان، فمرض من ذلك حتى مات، فالدية عليهم أثلاثا، مِن قِبَل أنهم ثلاثة. ألا ترى أنه لو قطع يده رجلان وشجه رجل فمات من ذلك كانت الدية عليهم أثلاثاً. ولو أن الرجلين اللذين قطعا يده شجه أحدهما أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثاً. ولو كان أحدهما قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه الآخر جراحة صغيرة كانت الدية على عدد الرجال، ولا تكون (٦) على عظم الجراحة ولا على صغرها ولا على عدد الجراحة. فقطع اليد والشجة إذا مات في ذلك سواء.

وإذا وقع الرجل في بئر في الطريق فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، فوقعوا جميعاً فماتوا، ولم يقع بعضهم على بعض، فدية الأول على الذي


(١) ز: فاحفرها.
(٢) تقدم تفسيره.
(٣) ز: وقع.
(٤) ز + المسلمين.
(٥) ولفظ الحاكم: فمرض. انظر: الكافي، ٣/ ١٥٥ و. ولفظ السرخسي: فقطعت يده. انظر: المبسوط، ٢٧/ ١٨. وعطب بمعنى هلك. انظر: لسان العرب، "عطب". لكنها لم تستعمل هنا بمعنى الهلاك كما هو ظاهر. وإنما استعمل مجازًا بمعنى المرض أو انكسار العظام ونحو ذلك.
(٦) ز: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>