للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمد بن الحسن: إنه إذا أخبره مخبر، حراً كان أو عبداً، صغيراً كان أو كبيراً، مسلماً كان أو كافراً، رسولاً كان لمولى الجناية أو غير رسول لمولى الجناية (١)، فأعتقه بعد الخبر، ثم كان الخبر حقاً، فهو ضامن للأرش كله، وهذا كله اختيار منه. أرأيت لو جاء صاحب الجناية بنفسه يدعي ذلك فأعتقه بعد ادعاء هذا ولقائه إياه أما كان هذا اختياراً (٢) منه.

وإذا أعتق المولى عبداً وفي عنقه (٣) جناية وقال: لم أعلم بالجناية، فإن عليه اليمين بالله. فإن حلف ضمن القيمة، وإن لم يحلف ضمن الدية. وكل ما ضمّنّاه فيه القيمة فإنه ينظر إلى أرش الجناية، فإن كان أقل من (٤) القيمة فإنما عليه الأرش.

وإذا جنى العبد جناية فقال المولى: قد كنت بعته من فلان قبل الجناية، وأقر بذلك فلان أو قال: هو لفلان لم يكن لي قط، وأقر فلان بذلك فإن فلاناً بالخيار، فإن شاء دفعه، وإن شاء فداه، لأن المولى الذي كان يزيده لم يتلفه (٥) إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه. ولو أنكر (٦) الرجل المقر له بذلك قيل للذي كان في يديه: ادفعه أنت أو افده. ولو أن عبداً في يدي رجل جنى جناية فقال أهل الجناية: هو عبدك، وقال الرجل: هو عبد استودعنيه (٧) رجل غائب، فإن أقام (٨) على ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان الغائب، وإن لم يُقِم على ذلك بينة فهو الخصم فيه. وكذلك لو قال: هو عارية في يدي لفلان أو إجارة أو رهن، فإن فداه فهو جائز، ومتى ما جاء فلان المقر له به كان له أن يأخذ عبده، ولا يكون عليه من الفداء شيء، مِن قِبَل أنه لم يأمر الذي في يديه العبد أن يفديه ويعوّض (٩) عنه. وإن كان الذي (١٠) في يديه دفعه فمتى ما (١١) جاء


(١) ف - أو غير رسول لمولى الجناية.
(٢) ز: اختيار.
(٣) ز: عتقه.
(٤) ف: فإن كان عليه.
(٥) م ز ط: لم يبلغه.
(٦) ف: وإذا أنكر.
(٧) ز: استودعته.
(٨) ف: قام.
(٩) م ف ز ط: ويعرض.
(١٠) م ز +كان.
(١١) ف - ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>